للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبله قال في الكتاب الجد بمنزلة الأب في استحقاق النفقة عليه إذا كان الأب ميتا أو كان الأب حيا إلا أنه فقير لأن الفقير يلحق بالميت في استحقاق النفقة على الموسر ثم قال بعد ذلك وهذا هو الصحيح من المذهب وما ذكره القدوري قول الحسن بن صالح هكذا ذكر الصدر الشهيد في شرح ادب القاضي للخصاف اهـ. لكن ذكر في الذخيرة أيضًا أن الأب إذا كان معسرا والام موسرة تؤمر أن تنفق من مالها على الولد ليكون دينا ترجع به عليه إذا ايسر لأن نفقة الصغير على الأب وإن كان معسرا كنفقة نفسه فكانت الأم قاضية حقا واجبا عليه بأمر القاضى فترجع عليه إذا ايسر والام أولى بالتحمل من سائر الاقارب اهـ. ولا يخفى أن هذا مخالف لما صححه اولا اذ لو جعل الأب كالميت لكان الوجوب على الأم بلا رجوع على الأب فهذا موافق ومؤيد لما في المتون والشروح من أنه لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد ولما في الخانية من أن نفقة الأولاد الصغار والاناث المعسرات على الأب لا يشاركه في ذلك أحد ولا تسقط بفقره اهـ فعلم أن رواية القدورى غير ضعيفة بل اقتصار المتون والشروح عليها اختيار لها كما نص عليه العلامة الرملي ولما قصر نظره صاحب البحر على ما صححه في الذخيرة قال لابد من إصلاح المتون والشروح وانت خبير بأنه على هذه الرواية لا حاجة إلى اصلاحها كيف هذا مع قولهم أن المتون والشروح تقدم على الفتاوى. نعم أن كان الأب زمنا فقيرا فح تجب نفقة الصغار على الجد أو الام أو غيرهما من الاقارب ويجعل الأب كالميت بلا خلاف كما نص عليه في الذخيرة حيث قال وإن كان الأب زمنا قضى بنفقة الصغار على الجد ولم يرجع على أحد اتفاقا لأن نفقة الأب في هذه الحالة على الجد فكذا نفقة الصغار اهـ (واعلم أيضًا) أن الأصل أنه إذا اجتمع في قرابة من تجب له النفقة موسر ومعسر ينظر إلى المعسر فإن كان يحرز كل الميراث يجعل كالمعدوم ثم ينظر إلى ورثة من تجب له النفقة فتجعل النفقة عليهم على قدر مواريثهم وإن كان المعسر لا يحرز كل الميراث تقسم النفقة عليه وعلى من يرث معه فيعتبر المعسر لاظهار قدر ما يجب على الموسرين ثم يجعل كل النفقة على الموسرين على اعتبار ذلك كذا في الخانية وغيرها لكن إذا كان المعسر ابا انما يجعل كالميت إذا كان زمنا كما علمته مما قررناه آنفا بخلاف غير الأب فتنبه لذلك (بيان هذا الأصل) صغير له أم واخت شقيقة موسرتان وله اخت لاب واخت لأم معسرتان فالنفقة على الأم والشقيقة على أربعة ولا شيء على غيرهما ولو جعل من لا تجب عليه النفقة كالمعدوم أصلا كانت اخماسا ثلاثة اخماس على الشقيقة والخمسان على الأم اعتبارا

<<  <  ج: ص:  >  >>