للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحلات المشكلة. والمسائل المعضلة * فعليك أن تتلقاه بفكر خال وقال. لكى يتذلل لك أبيه وينقاد * وممن نبه على صعوبة هذا المحل الإمام جمال الدين الحصيرى في كتابه التحرير شرح الجامع الكبير حيث قال في باب اليمين في المساومة كما نقله عنه الفارسي في شرحه تحفة الحريص ما نصه وروى عن القاضي الجليل السجزى رحمه الله تعالى أنه قال لأصحابه هلموا نطارح مسائل الجامع فسألوه عن مسائل هذا الباب فقال ايتونى بالين من هذا وروى عن الشاشي رحمه الله تعالى الذي كان من أصحاب الكرخي رحمه الله تعالى أنه قال قرأنا كتاب الجامع على الكرخي فلما انتهينا إلى هذا الباب وضع نكتة لتخريج مسائل الباب فانتقضت بمسئلة ثانية من الباب ثم وضع نكتة أخرى فانتقضت بمسئلة ثالثة ثم وضع نكتة أخرى فانتقضت بالرابعة فقام وترك الدرس يومئذ قال ذكر مشايخنا هاتين الحكايتين لبيان الصعوبة انتهى ولنذكر من مسائل هذا الباب ما يخص غرضنا المقصود فنقول مستمدين العون من الملك المعبود (قال) الإمام صدر الدين أبو عبد الله محمد بن عباد بن ملك داد (١) الخلاطي في كتابه الذي لخص به كتاب الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن في باب اليمين في المساومة حلف لا يشتريه بعشرة حنث باحد عشر ولو حلف البائع لم يحنث به لأن مراد المشترى المطلقة ومراد البائع المفردة وهو العرف ولو اشترى أو باع بتسعة لم يحنث لأن المشترى مستنقص والبائع وإن كان مستزيدا لكن لا يحنث بالغرض بلا مسمى كمن حلف لا يخرج من الباب أو لا يضرب سوطا او لا يشتريه بفلس أو ليغدينه اليوم بالف فخرج من السطح وضرب بعصا واشترى بدينار وغدى برغيف مشترى بالف لم يحنث كذا بتسعة ودينار او ثوب وبالعرف يخص ولا يزاد حتى خص الرأس بما يكبس ولم يرد الملك في تعليق طلاق الأجنبية بالدخول انتهى.

(وقال) شارحه الشيخ الإمام علاء الدين أبو الحسن على بن بلبان بن عبد الله الفارسي الحنفى في شرحه المسمى تحفة الحريص في شرح التلخيص رجلان تساوما ثوبا فحلف المشترى أنه لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر الحنث في يمينه لأنَّه اشتراء بعشرة وزيادة (٢) والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ودخل


(١) قال شارحه ملك داد اسم مركب من كلمة عربية وهى ملك وكلمة فارسية وهى داد ومعناها قيل اما العدل الذى هو خلاف الظلم واما العطاء فيكون ملخص معنى هذا الاسم عطاء الملك لأنهم يقدمون المضاف إليه على المضاف ويحتمل أن يكون معناه عدل الملك والله تعالى اعلم انتهى منه.
(٢) قوله وزيادة وهي الدرهم الحادى عشر فشرط حنثه وجود الفعل المحلوف عليه وهو الشراء بالعشرة فإذا اشترى باحد عشر فقد وجد شرط الحنث وزيادة والزيادة لا تمنع الحنث ولا يقال أن الاحد عشر غير العشرة وهو قد خلف على العشرة لانا نقول مراد المشترى العشرة المطلقة الشاملة للمفردة والمقرونة كما يأتى فمراده بالشراء بعشرة التزام العشرة ازاء المبيع مجازا لا القعد بالعشرة منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>