دارا أخرى (ولو) كان الحالف البائع لا يبيعه بعشرة فباعه باحد عشر لم يحنث لحصول شرط بره لأن غرضه الزيادة على العشرة وقد وجد * وهذا لأن البيع بالعشرة نوعان بيع بعشرة مفردة وبيع بعشرة مقرونة بالزيادة ففي المشترى اللفظ مطلق لا دلالة فيه على تعيين أحد النوعين فكان مراده العشرة المطلقة والشراء بعشرة له حقيقة وهو العقد بعشرة ومجاز وهو التزام عشرة بإزاء هذا الثوب لأن الشراء عقدو فيه التزام الثمن وقد دل حال الحالف على ارادة المجاز لان الحامل (٣) له على اليمين معنى التزام الثمن فحمل عليه. أما البائع فمراده البيع بعشرة مفردة بدلالة الحال إذ غرضه أن يزيده المشترى على العشرة ولم يوجد شرط حنثه وهو البيع بعشرة منفردة فلا يحنث وهذا هو المتعارف بين الناس فيحمل اليمين على ما تعارفوه (ولو) اشتراه المشترى او باعه البائع بتسعة لم يحنث واحد منهما أما المشترى فلانه مستنقص فكان شرط بره الشراء بانقص من عشرة وقد وجد واما البائع فلانه وإن كان مستزيدا للثمن على العشرة إلا أنه لا يحنث بفوات الغرض وحده بدون وجود الفعل المسمى وهو البيع بعشرة فلا يحنث. وهذا لأن الحنث انما يثبت بما يناقض البر صورة وهو تحصيل ما هو شرط الحنث صورة وللمحالف في الاقدام على اليمين غرض (فإذا) وجد الفعل الذى هو شرط الحنث صورة وفات غرضه به فقد فات شرط البر من كل وجه فيحنث (أما) إذا وجد صورة الفعل الذي هو شرط في الحنث بدون فوت الفرض أو بالعكس لا يكون حنثا مطلقا فلا يترتب عليه حكم الحنث وصار كمن حلف لا يخرج من الباب فخرج من جانب السطح أو حلف لا يضرب عبده سوطا فضربه بعصا أو حلف لا يشترى لامرأته شيأ بفلس فاشترى لها شيأ بدينار أو حلف ليغدين فلانا اليوم بألف درهم فغداه برغيف مشتري بألف لم يحنث في هذه الصور كلها وإن كان غرض الحالف في المسئلة الأولى القرار في الدار وفي الثانية الامتناع عن ايلام العبد وفي الثالثة ايذاء المرأة وعدم الانعام عليها،