وفي الرابعة كون ما يغديه به كثير القيمة، وكذا لو اشتراء المشترى أو باعه البائع بتسعة ودينار أو بتسعة وثوب لم يحنث. أما المشترى فلان شرط حنثه لم يوجد لا حقيقة ولا مجازا أما حقيقة فلان العقد ليس بعشرة. واما مجازا فلانه لم يلتزم العشرة بازاء المبيع والمشترى وإن كان مستنقصا يمينه الثمن عن العشرة إلا أن ذلك غرض وبالغرض يبر (١) ولا يحنث لما قلنا واما البائع فلعدم وجود شرط الحنث صورة وهو البيع بعشرة مع تحقق شرط بره وهو الزيادة على العشرة اذ غرضه الزيادة وبالغرض يتحقق البر دون الحنث لما قلنا انتهى كلام شرح التلخيص وسنذكر تمامه.
(تنبيه) لتوضيح ما مر اعلم أن الحالف على شيء لابد أن يكون له في الاقدام على اليمين غرض ثم ان ذلك الغرض قد يكون نفس الفعل الذي سماه مثل لا ادخل هذه الدار فالفعل المحلوف عليه عدم الدخول وهو الغرض ومثل لادخلن هذه الدار فالفعل هو الدخول وهو الغرض وقد يكون الغرض هو ذلك الفعل المسمى فقط او مع شيء آخر مثل لا اشتريه بعشرة فالفعل هو عدم الشراء بعشرة والغرض هو عدم الشراء بها وبما فوقها لأنَّه مستنقص فمراده الشراء بما دونها وكذا لا أبيعه بعشرة فإن الغرض هو عدم البيع بالعشرة المسماة وبما دونها لأنَّه مستزيد فمراده البيع بما فوقها وقد يكون الغرض امرا خارجا عن الفعل المسمى ولا يكون المسمى مرادا اصلا مثل لا اضع قدمى في دار فلان فإن الفعل المسمى المحلوف عليه هو عدم وضع القدم والغرض المنع عن الدخول مطلقا والمسمى غير مراد حتى لو وضع قدمه ولم يدخل لم يحنث. ثم أن البر لا يتحقق إلا بتحقق الغرض فصار حصول الغرض شرطا للبر ومن المعلوم ان الحنث نقيض البر فالحنث لا يتحقق إلا بما يفوت الغرض وهو عدم الفعل المحلوف عليه اثباتا او نفيا ففى لا ادخل انما يتحقق الحنث بالدخول وفى لادخلن بعدمه فإذا تحقق الفعل الذي هو شرط الحنث وفات به الغرض فقد فات شرط البر من كل وجه فيتحقق الحنث المطلق المترتب عليه حكمه من لزوم كفارة ونحوها لتحقق شرطه وهو وجود الفعل المفوت للغرض لأن شرط الحنث الكامل هو وجود الفعل مع فوات الغرض أما إذا وجد صورة الفعل بدون فوت الغرض أي بان وجد معه الغرض أو بالعكس أي عكس الوجه الأول الذى هو وجود الفعل مع فوت الغرض بان وجد الغرض وفات الفعل وعكس الثاني الذى هو وجود الفعل والغرض أيضًا بأن فات كل من الفعل والغرض فلا يتحقق الحنث في كل من صورتي العكس