للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذكورتين والصورة التي قبلهما لعدم وجود شرط الحنث الكامل (فالحاصل) أن الاوجه أربعة لأنَّه اما أن يوجد حقيقة الفعل ويفوت الغرض. أو توجد صورة الفعل والفرض أو يوجد الغرض فقط ويفوت الفعل. أو لا يوجد شيء منهما والحنث انما يتحقق في الوجه الأول فقط دون الثلاثة الباقية. مثال الأول الشراء بأحد عشر في المسئلة الأولى من المسائل الاربع المتقدمة في أول عبارة تلخيص الجامع لأن الفعل المحلوف عليه الشراء بعشرة وغرض المشترى الحالف نقص الثمن عن العشرة فإذا اشترى بأحد عشر فقد اشترى بعشرة وزيادة ووجدا لفعل المحلوف عليه وفات الغرض وهذا هو شرط الحنث المطلق المترتب عليه حكمه فلذا قالوا أنه يحنث ولا يقال ان الشراء بعشرة معناه الحقيقي عقد الشراء بعشرة والعقد بأحد عشر غير العقد بعشرة فلم يوجد الفعل المحلوف عليه لانا نقول أن الشراء بعشرة له معنى حقيقى وهو ما ذكرته ومعنى مجازى وهو التزام العشرة بإزاء الثوب المبيع ومراد المشترى هو المعنى المجازى بقرينة حالية وهى أن الحامل له على اليمين من جهة المعنى هو التزام الثمن وذلك الثمن هو العشرة التى سماها والعشرة تطلق على العشرة المفردة وهى هذا الكم المنفصل الذى هو آخر مراتب الآحاد واول مراتب العشرات وتطلق على المقرونة أي العشرة التي قرنت بغيرها من الاعداد ولما كان غرض المشترى نقص الثمن عن العشرة وعدم التزامها بإزاء المبيع علم أن مراده مطلق العشرة أي الشاملة للمفردة والمقرونة فإذا اشترى بالمفردة فلا كلام في أنه قد وجد الفعل وفات الغرض فيحنث وكذا لو اشترى بالمقرونة لأن غايته أنه وجدت العشرة التي امتنع من التزامها في الثمن ووجد معها زيادة وهى الدرهم الحادى عشر مثلا وإذا وجد شرط الحنث ووجد معه زيادة فتلك الزيادة لا تمنع الحنث كما لو حلف لا يدخل هذه لدار فدخلها ودخل دارا أخرى فإنه يحنث وإن زاد على شرط الحنث (ومثال) الوجه الثاني البيع بأحد عشر في المسئلة الثانية من المسائل الاربع المذكورة فإنه وجدت صورة الفعل المحلوف عليه وهو البيع بعشرة التي في ضمن الاحد عشر ووجد أيضًا الغرض لأن غرض البائع الحالف الزيادة على العشرة وقد وجدت فلا يحنث لأن شرط الحنث وجود الفعل مع فوت الغرض وهنا لم يفت الغرض بل وجد على أن الفعل في الحقيقة لم يوجد ايضا لان مراد البائع في قوله لا ابيعه بعشرة العشرة المفردة أما العشرة المقرونة بالزيادة فإنه غير ممتنع عنها بل طالب لها وهي غرضه فإذا باع بأحد عشر فقد وجد غرضه ولم يوجد الفعل المحلوف عليه حقيقة أي الذى أراد منع نفسه عنه وإنما وجد صورة في ضمن الاحد عشر ولذا قيد

<<  <  ج: ص:  >  >>