الشرط بقوله أما إذا وجد صورة الفعل والا فحقيقة الفعل لم توجد وكيف توجد حقيقة الفعل الذى هو شرط الحنث مع وجود الغرض الذي يحصل به البر وهما متناقضان (ومثال) الوجه الثالث الشراء بتسعة في المسئلة الثالثة من الاربع المذكورة لأن المشترى الحالف مستنقص عن العشرة فإذا اشترى بتسعة فقد وجد غرضه ولم يوجد الفعل المحلوف عليه أصلا فيكون قد وجد شرط البر الكامل وفات شرط الحنث من كل وجه فلا يحنث (ومثال) الوجه الرابع البيع بتسعة في المسئلة الرابعة من المسائل الاربع لأن البائع طالب للزيادة فإذا باع بتسعة وقد حلف لا يبيع بعشرة لم يوجد الفعل المحلوف عليه وهو العشرة ولا الغرض وهو الزيادة فحيث فات الفعل لم يتحقق شرط الحنث الكامل وإن فات الغرض لأن فوت الغرض لا يوجب الحنث ما لم يوجد الفعل لأن الحنث شرطه وجود الفعل المفوت للغرض كما مر فلذا لا يحنث. ومثله المسائل الاربع الثانية المتقدمة في عبارة الجامع في قوله كمن حلف لا يخرج من الباب الخ فإنه لم يوجد فيها الفعل ولم يوجد الغرض أيضًا بل فات لأنَّه حلف لا يخرج من الباب وغرضه القرار في الدار فإذا خرج من السطح فات الفرض لكن لم يوجد الفعل وهو الخروج من الباب ومثله لا اشتريه بعشرة فاشتراه بتسعة ودينار فانه وإن كان غرضه منع نفسه عن الشراء بعشرة وباكثر منها ثمنية لكنه لم يوجد الفعل وهو الشراء بعشرة لا حقيقة ولا مجازا وكذا لو باعه بذلك لا يحنث بالاولى لأنَّه لم يوجد الفعل ولكنه حصل الغرض لأن البائع مراده البيع بأكثر من العشرة من حيث العدد أو الثمنية (فقد) ظهر وجه الحكم المذكور في كل من المسائل المذكورة وتفريعها على أن الإيمان مبنية على الالفاظ لا على الاغراض أي انها تبنى على ما تلفظ به الحالف من الفعل المحلوف عليه المناقض للغرض فإذا وجد الفعل المذكور ثبت الحنث المطلق والا فلا ولا تبنى على الغرض فلا يقال أن المعتبر غرض الحالف فإن فات الغرض حنث سواء وجد الفعل أولا وإن وجد الغرض لا يحنث سواء فات الفعل او لا لأن المعتبر اللفظ والغرض لا يعتبر إلا إذا وجد معه اللفظ وهذا ما أشار إليه في تلخيص الجامع بقوله وبالعرف يخص ولا يزاد (قال) شارحه الفارسي رحمه الله تعالى وقوله في المتن وبالعرف يخص ولا يزاد جواب عن سؤال مقدر. وهو أن يقال غرض المشترى من اليمين عرفا النقصان عن عشرة فإذا اشترى بتسعة ودينار أو بتسعة وثوب لم يوجد النقصان بل وجدت الزيادة من حيث القدر والمالية فوجب أن يحنث وكذا البائع بتسعة مفردة وجب أن يحنث لأن المنع عن ازالة ملكه بعشرة منع عن إزالته بتسعة عرفا كما ان امتناع