للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشترى عن التزام عشرة بإزاء المبيع امتناع عن التزام أحد عشر * والجواب عن الأول أن الحكم لا يثبت بمجرد الغرض وإنما يثبت باللفظ والذي تلفظ به المشترى لا يحتمل الشراء بتسعة ودينار او ثوب اذ الدرهم لا يحتمل الدينار ولا الثوب ولا يمكن أن يجعل مجازا عن الشراء بما يبلغ قيمته عشرة باعتبار الغرض في العرف لأنَّه لا تجوز الزيادة على اما ليس في لفظه بالعرف لما يذكره (١) ولهذا لو حلف لا يشتريه بدرهم فاشتراه بدينار لم يحنث. واما الجواب عن الثاني أي عن قوله وكذا البائع بتسعة الخ فهو أن نقول الملفوظ هو العشرة وطلب الزيادة على العشرة ليس في لفظ البائع وليس هو محتمل لفظه اذ اسم العشرة لا يحتمل التسعة ليتعين بغرضه والزيادة على اللفظ بالعرف لا تجوز بخلاف الشراء بتسعة (٢) لأن العشرة في جانب المشترى تحتمل عشرة مفردة وعشرة مقرونة فتتعين إحداهما بغرضه اذ العام يجوز تخصيصه وتقييده بالعرف كما خص الرأس فيما إذا حلف لا يأكل رأسا بما يكبس في التنور ويباع في المصر وهو رأس الغنم والبقر عند أبي حنيفة لأنَّه المتعارف في زمانه وبرأس الغنم خاصة عندهما لأنَّه المتعارف في زمانهما ولا يحنث برأس العصفور ونحوه. وكذا إذا اشترى بألف درهم وفي البلد نقود مختلفة يخص الثمن بالنقد الغالب بدلالة العرف وهذا لأن تخصيص اللفظ بالنية جائز وهو إرادة الحالف وحده فتخصيصه بالعرف أولى لأنَّه ارادة جميع الناس. أما الزيادة على ما شرط الحالف بدلالة العرف لا تجوز لأنَّه لا تأثير لها في جعل ما ليس بملفوظ ملفوظا. ولهذا لو قال لاجنبية ان دخلت الدار فانت طالق كان لغوا ولا يراد الملك في لفظه بالعرف ليصير كأنه قال ان دخلت الدار وانت في نكاحي فانت طالق وإن كان المتعارف فيما بين الناس لأن الملك ليس بمذكور في لفظه ولا تأثير للعرف في جمل ما ليس بملفوظ ملفوظا انتهى كلام الفارسي في شرحه على تلخيص الجامع وفيه نوع خفاء ناشئ عن سقط أو تحريف. يدركه ذو الذهن الصافي والطبع اللطيف.

(خاتمة) في توضيح هذا المقام. بما يرفع الشبه


(١) قوله لما يذكره أي في قوله ولهذا لو قال لاجنبية الخ منه
(٢) قوله بخلاف الشراء بتسعة الخ جواب عن قوله كما أن امتناع المشترى عن التزام عشرة الخ لكن في هذا الكلام نظر لا يخفى على من له المام والظه أن هنا سقطا من الكاتب والأصل في العبارة هكذا ومثله الشراء تسعة بخلاف الشراء بأحد عشر فإنه يحنث لأن العشرة في جانب المشترى يراد بها المطلقة الشاملة للمفردة والمقرونة بخلاف البيع لأن العشرة في جانب البائع تحتمل عشرة مفردة وعشرة مقرونة الخ هذا ما ظهر لي فتأمله منه

<<  <  ج: ص:  >  >>