الفقه. منها لو حلف لا يأكل رأسا انصرف إلى ما يباع في مصره ويكبس في التنور لأنَّه المتعارف * ومنها لو قال لآخر طلق امرأتي ان كنت رجلا لا يكون تركيلا بقرينة آخر الكلام المستعمل عرفا في التوبيخ والتعجيز ومنها مسئلة يمين الفوا كأن خرجت فانت طالق وقد تهيأت الخروج يتقيد يتلك الخرجة التي تهيأت لها حتى لو خرجت بعد ساعة لا يحنث وكقول من دعى إلى الغداء والله لا اتغدى فإنه يتقيد بالغداء المدعو إليه لأنَّه المراد عرفا ونظائر ذلك كثيرة (وقال) في تنوير الابصار وشرحه الدر المختار ما نصه ولا حنث في حلقه لا يأكل لحما بأكل مرقه أو سمك إلا إذا نواهما ولا في لا يركب دابة فركب كافرا اولا يجلس على وتد فجلس على جبل مع تسميتها في القرآن لحما ودابة وأوتادا للعرف وما في التبيين من حنثه في لا يركب حيوانا بركوب الإنسان رده في النهر بان العرف العملى مخصص عندنا كالعرف القولى انتهى (أقول) وما في التبيين رده أيضًا في فتح القدير بأنه غير صحيح لتصريح أهل الأصول بقولهم الحقيقة تترك بدلالة العادة اذ ليست العادة إلا عرفا عمليا انتهى. والظاهر أن ما ذكره الزيلعي في التبيين مبنى على ما زعمه من أن الأصل اعتبار الحقيقة اللغوية قال في البحر في مسئلة الرأس وفى زماننا هو خاص بالغنم فوجب على المفتى أن يفتى بما هو المعتاد في كل مصر وقع فيه حلف الحالف كما افاده في المختصر أي الكنز وما في التبيين من أن الأصل اعتبار الحقيقة اللغوية ان امكن العمل بها والا فالعرف الخ مردود لأن الاعتبار انما هو للعرف وتقدم أن الفتوى على أنه لا يحنث باكل لحم الخنزير والأدمى ولذا قال في فتح القدير ولو كان هذا الأصل المذكور منظورا إليه لما تجاسر أحد على خلافه في الفروع انتهى وفى البدائع والاعتماد انما هو على العرف انتهى كلام البحر (فثبت) بهذا صحة قولهم الإيمان مبنية على العرف وقد قالوا أيضًا الإيمان مبنية على الالفاظ لا على الاغراض والاغراض جمع غرض ما يريده الإنسان ويطلبه فمرادهم بالالفاظ أنما هو الالفاظ العرفية إلى الدالة على المعاني العرفية فالايمان مبنية على الالفاظ العرفية دون الالفاظ اللغوية أو الشرعية ودون الاغراض. فقولهم الأيمان مبنية على العرف احترزوا به عن بنائها على اللغة أو الشرع مثلا فإذا استعمل الحالف لفظا له معنى لغوى أو شرعى وكان في العرف له معنى آخر يراد به معناه العرفى وقولهم الأيمان مبنية على الالفاظ احترزوا به عن بنائها على الاغراض وصرحوا بذلك في قولهم لا على الاغراض الخفاء المقابلة بين اللفظ والغرض بخلاف مقابلة المعنى اللغوى للمعنى العرفى فلذا لم يصرحوا به هناك (ثم اعلم) أن الغرض