للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ذكر في بعض الفتاوى نقلا عن كتاب الخراج للامام ابي يوسف رحمه الله تعالى ان من سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكفر فان تاب تقبل توبته ولا يقتل عنده وعند ابي حنيفة خلافا لمحمد انتهى (١) (فان قلت) قوله خلافا لمحمد يدل على ان فى المسئلة خلافا عند ائمتنا وان محمدا رحمه الله تعالى يقول كقول مالك واحمد فليكن ما ذكره فى البزازية مبنيا على قول محمد ومعلوم أن قوله قول للامام فكيف يخطأ صاحب البزازية ومن تابعه (قلت) عبارة الخراج التي اطلعت عليها ورايتها ليس فيها ذكر الخلاف وقد ذكرتها لك من قبل بحروفها وبعض


(١) ثم رأيت بعد نحو عشر سنين من تأليف هذا الكتاب في حاشية شيخ مشايخنا العلامة فقيه عصره الشيخ مصطفى الرجتى الايوبى على الدر المختار ما يؤيد ما قلناه حيث قال بعد كلام مانصه ومقتضى كلام الشفا وابن ابى جمرة في شرح مختصر البخاري في حديث ان فريضة الحج ادركت ابى الخ ان هذا اى عدم قبول التوبة مذهب مالك وان مذهب ابى حنيفة والشافعى ان حكمه حكم المرتد وقد علم ان المرتد تقبل توبته ويؤيده ما نقله هنا عن النتف وما عطف عليها من الكتب المعتمدة في المذهب من ان حكمه حكم المرتد واذا كان هذا في ساب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ففي ساب الشيخين او احدهما لا يتحتم قتله بالاولى بل انكر الصديق رضى الله تعالى عنه جواز قتله حين سبه بعض أهل الشر فاراد بعض من حضر عنده قتله فقال له الصديق انه لا يقتل الا ساب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وانه خاص به (فقد) تحرران المذهب كذهب الشافعى قبول توبته كما هو رواية ضعيفة عن مالك وما عداه فانه اما نقل عن غير اهل المذهب وكانه بعض المالكية او طرة مجهولة لم يعلم كاتبها او لامر آخر هو تبين زندقته والزنديق لا تقبل توبته عندنا لانه متهم فيها وهو الذى مال اليه شيخ الاسلام ابو السعود فكن على بصيرة في الاحكام ولا تغتر بكل امر مستغرب وتغفل عن الصواب والله تعالى اعلم انتهى ما في حاشية الرحمتي على الدر المختار من باب المرتد * ثم رأيت ايضا بخط شيخ مشايخنا العلامة النقيه الشيخ ابراهيم السايحاني بهامش نسخته الدر المختار عند قوله وقد صرح في التنف ومعين الحكام وشرح الطحاوى وحاوى الزاهدى وغيرها بان حكمه كالمرتد والعجب كل العجب حيث سمع المصنف كلام شيخ الاسلام يعنى ابن عبد العال ورأى هذه النقول كيف لا يشطب متنه عن شئ يستدعى تقليل امة محمد البحر الطامي الذى لا يتغير بجبال الضرر وقد اسمعنى بعض مشايخى رسالة حاصلها انه لا يقتل بعد الاسلام وان هذا هو المذهب اهـ ما رأيته بخطه رحمه الله تعالى منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>