للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله تعالى علية وسلم صدقًا يعمل بها بل بعضها فإن منها ما هو الموضوع والضعيف والصحيح والحسن وما كان صحيحًا أو حسنًا فمنه المنسوخ والمأول وقد صرح المحدثون بأن حكمهم على الحديث بالصحة أو الضعف إنما هو بناء على الظاهر من حال الرواة إما في نفس الأمر فيمكن كون المحكوم بصحته لم يقله والمحكوم بضعفه قد قاله فإن الراوى الثقة الضابط يجوز عليه السهو والنسيان وغير الضابط ولو كانت عادته الكذب يجوز أن يكون احتاط وصدق فى حديث رواه فإنه كما قيل (قد يصدق الكذوب) وبعد هذا الاحتمال الذى هو المتبادر من مثل طالب العلم الذي له وقوف على هذه الاشياء كيف يحكم عليه بالكفر فضلًا عن الزندقة * قال في جامع الفصولين الطحاوى عن أصحابنا لا يخرج الرجل عن الإيمان الا جحود ما ادخله فيه ثم ما تيقن انه ردة يحكم بها فيه وما يشك انه ردة لا يحكم بها إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك مع أن الإسلام يعلو وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضى بصحة اسلام المكره انتهى * وفي الفتاوى الصغرى الكفر شئ عظيم فلا اجعل المؤمن كافر امتي وجدت رواية أنه لا يكفر انتهى * وفى الخلاصة وغيرها إذا كان في المسئلة وجوه توجت التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتى أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم زاد فى البزازية الا إذا صرح بإرادة موجب الكفر * وفى التتارخانية لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعى نهاية في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية كذا فى البحر * ثم قال صاحب البحر والذي تحررانه لا يفتى بكفر مسلم أمكن جل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا فأكثر الفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير بها ولقد الزمت نفسى أن لا افتى بشئ منها انتهى قال الشيخ خير الدين الرملى ولو (وصليه) كانت الرواية لغير أهل مذهبنا ويدل على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعا عليه انتهى (فقد) علم أن تكفير هذا القائل ممالا ينبغى القول به مع هذه النقول الصريحة عن أهل المذهب فكيف القول بكونه صار زنديقًا نعم أن كان مراد ذلك القائل الاستخفاف بأحاديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلاشك أنه يكفر وان كنا لا نفتي بكفره لاحتمال كلامه المعنى الصحيح مالم نطلع على ما اراده من المعنى القبيح (ثم اعلم) أن الذي تحرر لنا من مسئلة الساب أن الحنفية فيها ثلاثة أقوال * الأول أنه تقبل توبته ويندرئ عنه القتل بهاوانه يستتاب كما هو رواية الوليد عن مالك وهو المنقول عن أبي حنيفة وأصحابه كما صرح بذلك علماء المذاهب الثلاثة كالقاضي عياض في الشفا وذكر أن الامام الطبرى نقله عنه إيضًا وكذا صرح به شيخ الإسلام ابن تيميه وكذا شيخ الإسلام النقي السبكي

<<  <  ج: ص:  >  >>