للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه أي إلى مذهب الالحاد انتهى * وذكر فى التجنيس أن الزنديق على ثلاثة أقسام إما أن يكون زنديقًا من الأصل على الشرك أو يكون مسلمًا أو ذميًا فتزندق ففى الأول يترك على شركه ما لم يكن عربيًا وفى الثانى يعرض عليه الإسلام فإن اسلم وإلا قتل لأنه مرتد وفى الثالث يترك على حاله لأن الكفر ملة واحدة * قال العلامة ابن كمال باشا في رسالته في الزنديق قوله فى الثانى يعرض الخ صريح فى أن الزنديق الإسلامي لا يفارق المرتد فى الحكم وقد نبهب على أن ذلك إذا لم يكن داعيًا إلى الضلال ساعيًا في إفساد الدين معروفًا به فإن كان داعيًا معروفًا وتاب باختياره قبل أن يؤخذ لا يقتل وبعده قتل انتهى * فعلم أن قتل هؤلاء إنما هو لسعيهم بالفساد فهم كقطاع الطريق لأن ضررهم عام فإن الساحر يؤذى بسحره عباد الله تعالى فى أبدانهم وأموالهم وكذا الخناق أي من تكرر منه الخنق أي قتل الناس غيلة بلا محدد وضرر الزنديق الداعي إلى الالحاد اشد لأن ضرره في الدين فإنه يضل ضعفة اليقين بالحاده واظهاره لهم سمة المسلمين فلهذا قتلوا كقطاع الطريق بل هؤلاء أضر (فانظر) بالله بعين الانصاف هل يكون الشاتم الساب زنديقًا على هذا الاعتبار وإن كان كفره اشنع لأن علة قتل هؤلاء ليست مجرد الكفر وإنما هى دفع الضرر العام* عن الانام * كما يقتل الخناق وقطاع الطريق * وإن كانوا من أهل الإيمان والتصديق (فإن) قال قائل أن سبه دليل على خبث باطنه وإن ما يظهره من التدين بالإسلام نفاق وزندقة (قلنا) له لا نسلم ذلك ومن أين اطلعنا على باطنه بمجرد ذلك إذ لو كان ذلك دليلًا على ماقلت لزم أن يكون سب الله تعالى كذلك على إنك علمت أن الزنديق الذي يقتل ولا تقبل توبته هو المعروف بالزندقة الداعى إليها وهذا ليس كذلك وإنما كان معروفًا بالاسلام ولا يدعو أحدًا إلى أن يفعل كفعله الشنيع بل الغالب أنه إنما تصدر منه كلمة السب عند شدة غيظة ونكايته ممن خاصمه في أمر ونحو ذلك نعم أو كان معروفًا بهذا الفعل الفظيع * داعيًا إلى اعتقاده الشنيع* فلاشك ح ولا ارتياب * في زندقته وقتله وإن تاب (إذا علمت) ذلك ظهر لك أن ما ذكره العلامة أبو السعود من أنه زنديق بمجرد السب غير موافق لما ذكره ائمتنا في تعريف الزنديق والالما ذكروه في حكم الساب (على) أن حكمه بالكفر على ذلك الطالب للعلم الذي قال أكل أحاديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق يعمل بها فيه نظر ظاهر لامكان جمل كلام ذلك الطالب على معنى صحيح لأن النفى الذى تضمنه الاستفهام داخل على كل فهو من سلب العموم لا من عموم السلب فهو كقولك ما كل الرمان مأكول أي بل بعضه مأكول وبعضه غير مأكول وهنا يمكن حمل كلامه على أن مراده به أنه ليس كل الاحاديث التي تعزى إلى النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>