للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع أبي حنيفة أحد صاحبيه لا يعدل عن قولهما فكيف بما ثبت أنه قوله وقول أصحابه (ومنها) أنه إذا اختلف المتقدمون والمتأخرون في مسئلة لا يعدل عما قاله المتقدمون كذا رايته في بعض كتب أصحابنا وقد نسيت الآن اسم ذلك الكتاب ثم رأيته ذكر ذلك في انفع الوسائل وفي حاشية الاشباه للغزى * ومثله ما فى جامع الفصولين قبيل الفصل العشرين رامزا للواقعات قال في ضمن مسئلة أجاب بعض أئمة زمانه وإن لم يعتمد على جوابهم الخ فهذا قول صاحب الواقعات فى ائمة زمانه فكيف من بعدهم * ومثله ما قدمناه عن فتح القدير من أنه لا عبرة بقول غير الفقهاء الذين هم المجتهدون وكذا ما قدمناه عن فتاوى الشيخ آمين الدين بن عبد العال (ومنها) ما صرحوا به من أنه إذا تعارض مافي المتون والشروح يقدم ما فى المتون لانها موضوعة لنقل ظاهر المذهب وقد علمت دلالة ما في المتون على مسئلتنا المذكورة دلالة ظاهرة (ومنها) أنه اتى بالشهادتين العاصمتين للدم والمال بالنص وقد حكمنا بإسلامه وقبول توبته عند الله تعالى فمن قال أن حده القتل ولا يسقط بتوبته لا بدله من دليل قاطع لأن الحدود من المقدرات ونصب المقادير بالرأى لا يصح ولم يصح عن مجتهدنا الذى جعلنا مذهبه قلادة في عنقنا قول ولا دليل حتى تتبعه بل وجدنا النقل عنه من الثقات بخلافه فكيف يسوغ القول به ولسنا مجتهدين ولا مقلدين لمجتهد آخر قائل بذلك (ومنها) أن أمر الدم خطر عظيم حتى لو فتح الامام حصنا أو بلدة وعلم أن فيها مسلمًا لا يحل له قتل أحد من أهلها لاحتمال أن يكون المقتول هو المسلم* فلو فرضنا أن هذه النقول قد تعارضت فالاحوط في حقنا أن لا نقتله لعدم الجزم بأنه مستحق القتل فإنه إذا دار الأمر بين تركه مع استحقاقه للقتل وبين قتله عدم استحقاقه له تعين تركه لخطر الدماء فإن استباحة دماء الموحدين خطر * قال فى الشفاء والخطا في ترك ألف كافر اهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد وقد قال فاذا قالوها يعنى الشهادة عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة ولا ترتفع ويستباح خلافها الا بقاطع ولا قاطع من شرع ولا قياس عليه والادلة في ذلك متعارضة مع احتمالها للتأويل بلا نص صريح * وليس لنا أن ننصب بآرائنا حدوادا وزواجر وإنما كلفنا بالعمل بما ظهر أنه من شرع نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فحيث قال لنا الشارع افتلو قتلنا وحيث قال لا تقتلو اتركنا وحيث لم نجد نصا قطعيا * ولا نقلًا عن مجتهدنا مرضيا * فعلينا أن نتوقف ولا نقول محبتنا لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم تقتضى أن نقتل من استطال عليه وإن اسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>