للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ممم (٢) على أولادهم ثم وثم طبقة بعد طبقه الذكر والأنثى في ذلك سواء على أن من مات منهم عن ولد أو أسفل منه فنصيبه لولده أو الأسفل منه وإن لم يكن له ولد ولا أسفل منه فنصيبه لأخوته المشاركين له في الاستحقاق بالوقف المذكور مضافا لما يستحقونه، ثم مات عبد الجواد عن أخويه عقيما، ثم مات يحيى عن ابن وبنتين فماتت إحدى ابنتين عن أولاد ثلاثة وماتت الأخرى عن أخيها عقيما فانتقلت حصتها لأخيها ثم مات على ابن الواقف عن بنتين، ثم مات ابن يحيى عقيما عن أولاد أخته وبنتي عمه على فهل تنتقل حصته لبنتي عمه أو لأولاد أخته أو للجميع (قال فأجبت) بأنه يقسم ريع الوقف أثلاثا ثلثه لأولاد بنت يحيى وثلثاه لبنتى على لأنَّه لما مات على ابن الواقف انتقضت القسمة بكونه آخر الطبقة فصار المستحقون أربعة منهم الموجود حقيقة ثلاثة بنتا علي وابن يحيى والرابع الموجود تقديرا بنت يحيى التي أعقبت ابنا وبنتين فلأولادها نصيبها وهو الربع الرابع ولأخيها الربع الثاني ولكل من بنتي على ابن الواقف ربع، ولما مات ابن يحيى عقيما وليس له أخوة رجعت حصته إلى الوقف فاستحقها الموجودون فانقسم ريع الوقف أثلاثا كما ذكرنا، هذا مقتضى شرط الواقف، وبمثله صرح الخصاف حيث قال قلت أرأيت إن كان عدد البطن الأعلى عشرة فمات منهم اثنان ولم يتركا ولدا ولا ولد ولد ولا نسلا ثم مات آخران بعد ذلك وترك كل واحد منهما ولدا أو ولد ولد ثم مات بعد هذين آخران ولم يتركا ولدا ولا ولد ولد ولا نسلا فتنازع الأربعة الباقون من البطن الأعلى وولد الميتين فقال الأربعة نصيب الميتين الأولين الذين لم يتركا ولدا راجع علينا وعلى أولاد أخوينا هؤلاء ونصيب الميتين الآخرين لنا دون أولاد أخوينا لأن هذين الميتين الآخرين ماتا بعد موت أبوى هذين فلا حق لهما فيما يرجع من نصيب الآخرين، قال السبيل فيه أن تقسم الغلة يوم تأتى على ستة أسهم على هؤلاء الأربعة وعلى الميتين الذين تركا أولادا فما أصاب الأربعة فلهم وما أصاب الميتين فلأولادهما وسقط سهام الأربعة الموتى الذين لم يتركوا أولادا لأن الواقف قال من مات منهم ولا ولد له رجع نصيبه على أصل هذه الصدقة فقد رددنا نصيب من مات منهم ولا ولد له إلى أصل الغلة ثم قسمنا ذلك على من يستحقها انتهى كلام الخصاف وكذلك يرجع نصيب من لم يبين الواقف


(٢) وإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه إلى أخوته المشاركين له في الاستحقاق بالوقف المذكور مضافا لما يستحقونه هذا شرط الواقف انتهى ثم ذكر ترتيب الأموات (والمعنى واحد مصحح)

<<  <  ج: ص:  >  >>