مستحقه لأصل الغلة كما نص عليه الخصاف انتهى كلام الشرنبلالي (قلت) أما إفتاؤه بنقص القسمة وبرجوع حصة ابن يحيى إلى غلة الوقف فصحيح وأما دخول بنت يحيى فغير مسلم لأنها ماتت قبل نقض القسمة وأولادها من أهل الدرجة الثالثة والقسمة المستأنفة إنما هي على رؤس أهل الدرجة الثانية كما قدمناه عن الخصاف ومن تابعه وإن أراد اختيار ما قاله السبكي من القسمة على أصولهم كما مر تقريره لا يستقيم أيضًا إذ ليس في صورة سؤاله تنزيل ولد من مات قبل الاستحقاق منزلة أصله وأما ما نقله من عبارة الخصاف فليس فيها ما يشهد له أصلا لأنَّه إنما أعطى أولاد الميتين لعدم نقض القسمة لبقاء الطبقة الأولى (وبيانه) أن مسئلة الخصاف شرط فيها الترتيب بين الطبقات وأن من مات عن ولد فنصيبه لولده أو عن غير ولد فراجع إلى غلة الوقف كما مر في عبارة الأشباه فلما مات من العشرة اثنان لا عن ولد عاد سهمهما إلى أصل الغلة وصارت تقسم على ثمانية ولما مات اثنان أيضًا عن ولدين انتقل سهمهما لولديهما وبقيت القسمة على ثمانية فلما مات آخران لا عن ولد رجع سهماهما إلى أصل الغلة وصارت تقسم على ستة الأربعة الأحياء من أولاد الواقف والميتين عن ولدين وتعطي حصة الميتين أو لديهما وأما لو شرط انتقال نصيب من مات لا عن ولد إلى أخوته أو إلى أهل طبقته فيختلف الحكم المذكور لأنَّه لما مات اثنان من العشرة لا عن ولد انتقل نصيبهما إلى إخوتهما الثمانية فلما مات اثنان عن ولدين أعطى ولداهما سهمين من الأسهم الثمانية ولما مات الأخيران لا عن ولد انتقل نصيبهما إلى إخوتهما الستة فقط دون ولدى الميتين لأنهما من أهل الدرجة الثانية وليس فيه اشتراط إقامة من مات عن ولد مقام والده وح فيعطى ستة سهام لأولاد الواقف الأربعة الأحياء وسهمان لولدى ولديه (بقى هنا شيء) وهو أنه لو شرط الدرجة الجعلية واردنا نقض القسمة بانقراض البطن الأعلى واستيناف القسمة على رؤس البطن الذي يليه وكان في هذا البطن الثاني رجل مات قبل استحقاقه عن ولد فهل ينزل ولده منزلته ويقسم عليه (ظاهر) قول الخصاف يقسم على عدد البطن الثانى ويبطل قوله من مات عن ولد انتقل نصيبه لولده لأن الأمر يؤل إلى قوله وولد ولدى الخ أن هذا الولد لا يقسم عليه لأنَّه ليس من البطن الثانى بل هو من الثالث، وقد يقال أن كلام الخصاف في غير ما فيه اشتراط الدرجة الجعلية لأن الخصاف لم يذكرها في كتابه فحيث فرض الواقف من مات قبل الاستحقاق عن ولد حيا ونزل ابنه منزلته تقسم عليه حصة أبيه في هذه القسمة المستأنفة لأنَّه حيث آل الأمر إلى