للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعية على التسوية كان لنا أن نعدل عن ظاهر الرواية إلى القول بحملها على الفاضلة بناء على ما هو العرف الشائع بين الناس الذى لا يفهمون غيره (لا يقال) العرف مشترك لأنهم تارة يقولون على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الانثيين وتارة يقتصرون على قولهم على الفريضة الشرعية فيدل على أن الثاني غير الأول (لأنا نقول) لا كلام لنا في التصريح بالمفاضلة وإنما الكلام في صورة الإطلاق والمتبادر في العرف حملها على المفاضلة التي كثيرا ما يصرحون بها وإنما يثبت الاشتراك لو تبادر حملها على التسوية أو تساوى الأمران أو لو رأينا يوما من الايام أحدا من الواقفين يقول على الفريضة الشرعية على السوية ليكون قوله على السوية تصريحا بما أراده كما يقولون للذكر مثل حظ الأنثيين تصريحا بما أراده ومن أنكر تبادر العرف فيما ذكرنا فليسأل العوام فضلا عن الخواص (على) أن القائل بحمله على التسوية مسلم أن العرف بين الناس هو المفاضلة كما قدمناه عنه (وأما قوله) بعده وليس عند المحققين من أهل المذهب فريضة شرعية في باب الوقف إلا هذه أي التسوية بموجب الحديث المذكور فيقال عليه لم نر أحدا من أئمة المذهب صرح مسئلتنا ولو رايناه لاتبعناه واسترحنا من القيل والقال ولو كنت أنت رأيته لنقلته لأنَّه يدل على مطلوبك واما من نقلت عنهم من أهل عصرك أو ممن قبلهم فليسوا باهل المذهب في اصطلاح فقهائنا وإنما أهل المذهب المشايخ المتقدمون من أصحاب التخريج أو الترجيح واضرابهم ولو سلمنا أن أحدا منهم قال بذلك وان ذلك هو المعروف عندهم نقول أن عرفنا بخلافه والعرف يتغير فتتغير به الأحكام كما نصوا عليه (الا ترى) إلى ما ذكروه في الإيمان في الغدا والعشا وفى الوكالة في اشتراء الطعام وغير ذلك في مواضع كثيرة بينوا فيها الأحكام على عرف المتقدمين وذكر من بعدهم لها أحكاما أخر بناء على العرف الحادث بل قد يتغير العرف في الزمان اليسير فإن جملة من المسائل خالف فيها أبو يوسف شيخه أبا حنيفة وقالوا انها مبنية على اختلاف العرف والزمان لا على اختلاف الحجة والبرهان منها السؤال عن الشاهد وتزكيته مع أن ما بينهما زمان يسير (وقد) شاع من القواعد المقررة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولم يقل أحد أن ذلك خاص بعرف المتقدمين وإذا كان العمل بشرط الواقف واجبا كما قدمناه عن البحر وكان كلام كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته وإن خالفت لغة الشارع أو لغة العرب وانضم إليه هذه القاعدة كان الحمل على ما تعارفه واجبا وإن خالف عرف غيره كما لو صرح به كما ان نص الشارع إنما يحمل على ما تعارفه كما إذا اطلق الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك فإنه يحمل على ما تعارفه من المعاني الشرعية الخاصة دون المعاني

<<  <  ج: ص:  >  >>