للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المتوفاة إلى أولاد شقيقتيها لكونهم أقرب إليها والى غرض الواقف قال في الفتاوى الخيرية ثم نقل عبارة الخيرية بطولها وحاصلها أن الواقف شرط في وقفه نظير ما مر وانه توفيت امرأة عن غير ولد ولا نسل ولها أولاد عم في درجتها وابن اخت لاب انزل بدرجة. فأجاب بأنه ينتقل نصيبها لابن اختها لكونه أقرب وقال أن هذه الصورة تقع كثيرا في كتب الاوقاف وفيها تعارض اذ قوله عاد ذلك على من هو في درجته يقتضى اعتبار الدرجة مطلقا سواء كان من فخذه اولا وقوله الأقرب فالأقرب إلى المتوفى يقتضى عدم اعتبارها وصرفها إلى الأقرب إليه وإن كان انزل درجة لكن رأينا قوله الأقرب فالأقرب إلى المتوفى متأخرا عن قوله يصرف على من كان في درجته فينسخه أو نقول تتقيد الدرجة بالفخذ ولا يكون ناسخا اعمالا للكلام مهما امكن ثم نقل في الخيرية عن السبكي عبارة طويلة حاصلها التوقف في الحكم لتعارض هذين الأمرين بلا مرجح وانه إذا رجع إلى المعنى يظهر أن تقديم الأقرب إلى الميت أقرب لمقاصد الواقفين ثم قال في الخيرية واقول المصرح به في كتبنا متونا وشروحا وفتاوى لا يدخل في اسم القرابة إلا ذو الرحم المحرم عند أبي حنيفة فلا يدخل ابن العم في قوله الأقرب فالأقرب إلى المتوفى لانه رحم غير محرم وابن الاخت رحم محرم فيدخل فيه ويصرف إليه بصريح كلام الواقف والله تعالى أعلم انتهى (وذكر) هذا المجيب بعد نقله عبارة الخيرية بطولها أن والده أجاب كذلك وفى هذه الورقة أنه أجاب بذلك أيضًا محمد افندى الحسينى الخلوتى مفتى القدس الشريف وانه نقل في فتاواه ما في الخيرية وافتى بذلك أيضًا السيد عبد المولى أبو الفوز مفتى دمياط ونقل في جوابه كلام الخيرية وكذلك أجاب أحمد افندى التميمي الخليلي ومحمد على افندى الكيلاني مفتى حماه والشيخ محمد البزري مفتى صيدا وانه قد سئل قديما عن مثل هذه الواقعة الشيخ عبد الله افندى الخليلي مفتى طرابلس الشام قديما كما هو مصرح في فتاويه المشهورة وذكر عبارته في فتاواه وحاصلها متابعة ما في الخيرية من إثبات التعارض والترجيح للشرط المتأخر وهو اعتبار الأقربية مطلقا ولغرض الواقف وكون القرابة لا يدخل فيها إلا ذو الرحم المحرم (قلت) فانت ترى أن جميع هؤلاء المفتين تابعوا الخير الرملي (والذى) يظهر خلافه (اما دعوى التعارض) فهي ممنوعة فإن الواقف شرط عود نصيب المتوفى عن غير ولد ولا نسل إلى من في درجته وذوى طبقته فلفظ من عام يشمل جميع ما يساويه في درجته الاستحقاقية الأقرب إليه نسبا والا بعد ثم خصص الواقف

<<  <  ج: ص:  >  >>