اعلم أن المفهوم قسمان * مفهوم موافقة وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق لمسكوت بمجرد فهم اللغة أي بلا توقف على رأى واجتهاد كدلالة (لا تقل لهما اف) على تحريم الضرب * ومفهوم مخالفة وهو دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت * وهو اقسام * مفهوم الصفة كفى السائمة زكاة * ومفهوم الشرط نحو ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ ومفهوم الغاية نحو (حتى تنكح زوجا غيره) ومفهوم العدد نحو (ثمانين جلدة) ومفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بجامد كفى الغنم زكاة * واعتبار القسم الأول من القسمين متفق عليه * واختلف في الثانى باقسامه فعند الشافعية معتبر سوى الأخير فيدل على نفى الزكاة عن العلوفة وعلى أنه لا نفقة لمبانة غير حامل وعلى الحل إذا نكحت غيره وعلى نفى الزائد على الثمانين * وعند الحنفية غير معتبر باقسامه في كلام الشارع فقط وتمام تحقيقه في كتب الاصول قال في شرح التحرير بعد قوله غير معتبر في كلام الشارع فقط فقد نقل الشيخ جلال الدين الخبازي في حاشية الهداية عن شمس الأئمة الكردرى أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفى الحكم عما عداه في خطابات الشارع فأما في متفاهم الناس وعرفهم وفى المعاملات والعقليات بدل انتهى وتداوله المتأخرون وعليه ما في خزانة الاكمل والخانية لو قال مالك على أكثر من مائة درهم كان اقرارا بالمائة ولا يشكل عليه عدم لزوم شيء في مالك على أكثر من مائة درهم ولا اقل كما لا يخفى على المتأمل انتهى (وفى) حج النهر المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا ومنه أقوال الصحابة قال وينبغى تقييده بما يدرك بالرأى لا ما لم يدرك به انتهى. أي لأن قول الصحابي إذا كان لا يدرك بالرأى أي بالاجتهاد له حكم المرفوع فيكون من كلام الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم والمفهوم فيه غير معتبر فالمراد بالروايات ما روى في الكتب عن المجتهدين من الصحابة وغيرهم (وفى) النهر أيضًا عند سنن الوضوء مفاهيم الكتب حجة بخلاف أكثر مفاهيم النصوص انتهى وفى غاية البيان عند قوله وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها احترز بالمرأة عن الرجل وتخصيص الشيء في الروايات يدل على نفى ما عداه بالاتفاق بخلاف النصوص فإن فيها لا يدل على نفى ما عداه عندنا (وفى) غاية البيان أيضًا في باب جنايات الحج عند قوله وإذا صال السبع على المحرم فقتله لا شيء عليه لما روى أن عمر رضى الله تعالى عنه قتل سبعا واهدى كبشا وقال أنا ابتدأناه علل لاهدائه بابتداء نفسه