للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلم به أن المحرم إذا لم يبتدئ بقتله بل قتله دفعا لصولته لا يجب عليه شيء والا لم يبق للتعليل فائدة ولا يقال تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفى ما عداه عندكم فكيف تستدلون بقول عمر رضى الله تعالى عنه لانا نقول ذاك في خطابات الشرع اما في الروايات والمعقولات فيدل وتعليل عمر من باب المعقولات انتهى وحاصله أن التعليل للاحكام تارة يكون بالنص الشرعى من آية أو حديث وتارة يكون بالمعقول كما هنا والعلل العقلية ليست من كلام الشارع فمفهومها معتبر ولهذا تراهم يقولون مقتضى هذه العلة جواز كذا وحرمته فيستدلون بمفهومها (فإن قلت) قال في الأشباه من كتاب القضاء لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب كالادلة واما مفهوم الرواية فحجة كما في غاية البيان من الحج انتهى فهذا مخالف لما مر من أنه غير معتبر في كلام الشارع فقط (قلت) الذى عليه المتأخرون ما قدمناه (وقال) العلامة البيرى في شرحه والذى في الظهيرية الاحتجاج بالمفهوم لا يجوز وهو ظاهر المذهب عند علمائنا رحمهم الله تعالى وما ذكره محمد في السير الكبير من جواز الاحتجاج بالمفهوم فذلك خلاف ظاهر الرواية قاله في حواشى الكشف رأيت في الفوائد الظهيرية في باب ما يكره في الصلاة أن الاحتجاج بالمفهوم يجوز ذكره شمس الأئمة السرخسى في السير الكبير وقال بنى محمد مسائل السير على الاحتجاج بالمفهوم والى هذا مال الخصاف وبنى عليه مسائل الحيل * وفي المصفى التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه قلنا التخصيص في الروايات وفى متفاهم الناس وفي المعقولات يدل على نفى ما عداه اهـ من النكاح * وفى خزانة الروايات القيد في الرواية ينفي ما عداه وفي السراجية اما في متفاهم الناس من الاخبارات فإن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفى ما عداه كذا ذكره السرخسي انتهى أقول الظاهر أن العمل على ما في السير كما اختاره الخصاف في الحيل ولم نر من خالفه والله تعالى أعلم انتهى كلام البيرى * أي أن العمل على جواز الاحتجاج بالمفهوم لكن لا مطلقا بل في غير كلام الشارع كما علمت مما قررناه والا فالذى رأيته في السير الكبير جواز العمل به حتى في كلام الشارع فإنه ذكر في باب آنية المشركين وذبائحهم أن تزوج نساء النصارى من أهل الحرب لا يحرم واستدل عليه بحديث على أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية في أن لا يؤكل له ذبيحة ولا ينكح منهم امرأة قال شمس الأئمة السرخسي في شرحه فكأنه أي محمدا استدل بتخصيص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>