المجوس بذلك على أنه لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب فإنه بنى هذا الكتاب على أن المفهوم حجة ويأتي بيان ذلك في موضعه ثم قال بعد أربعة أبواب في باب ما يجب من طاعة الوالى في قول محمد لو قال منادى الامير من أراد العلف فليخرج تحت لواء فلان فهذا بمنزلة النهى أي نهيهم عن أن يفارقوا صاحب اللواء بعد خروجهم معه وقد بينا أنه بنى هذا الكتاب على أن المفهوم حجة وظاهر المذهب عندنا أن المفهوم ليس بحجة مفهوم الصفة ومفهوم الشرط في ذلك سواء ولكنه اعتبر المقصود الذي يفهمه أكثر الناس في هذا الموضوع لأن الغزاة في الغالب لا يقفون على حقائق العلوم وان اميرهم بهذا اللفظ إنما نهى الناس عن الخروج إلا تحت لواء فلان فجعل النهى المعلوم بدلالة كلامه كالمنصوص عليه انتهى ومقتضاه أن ظاهر المذهب أن المفهوم ليس بحجة حتى في كلام الناس لأن ما ذكره في هذا الباب من كلام الامير فهو من كلام الناس لا من كلام الشارع وهذا موافق لما مر عن الأشباه والظاهر أن القول بكونه حجة في كلامهم قول المتأخرين كما يعلم من عبارة شرح التحرير السابقة ولعل مستندهم في ذلك ما نقلناه آنفا عن السير الكبير فإنه من كتب ظاهر الرواية الستة بل هو آخرها تصنيفا فالعمل عليه كما قدمناه في النظم (والحاصل) أن العمل الآن على اعتبار المفهوم في غير كلام الشارع لأن التنصيص على الشيء في كلامه لا يلزم منه أن يكون فائدته النفى عما عداه لأن كلامه معدن البلاغة فقد يكون مراده غير ذلك كما في قوله تعالى ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ فإن فائدة التقييد بالحجور كون ذلك هو الغالب في الربائب واما كلام الناس فهو خال عن هذه المزية فيستدل بكلامهم على المفهوم لأنَّه المتعارف بينهم وقد صرح في شرح السير الكبير بان الثابت بالعرف كالثابت بالنص وهو قريب من قول الفقهاء المعروف كالمشروط وح فما ثبت بالعرف فكأن قائله نص عليه فيعمل به وكذا يقال في مفهوم الروايات فإن العلماء جرت عادتهم في كتبهم على انهم يذكرون القيود والشروط ونحوها تنبيها على اخراج ما ليس فيه ذلك القيد ونحوه وإن حكمه مخالف لحكم المنطوق وهذا مما شاع وذاع بينهم بلا نكير ولذا لم ير من صرح بخلافه نعم ذلك اغلبى كما عزاء القهستانى في شرح النقاية إلى حدود النهاية ومن غير الغالب قول الهداية وسنن الطهارة غسل اليدين قبل ادخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضى من نومه فإن التقييد بالاستيقاظ اتفاقى وقع تبركا بلفظ الحديث فإن السنة تشمل المستيقظ وغيره عند الأكثرين وقيل أنه احترازى لأخراج غير المستيقظ واليه مال شمس الأئمة الكردرى (وقولى) ما لم يخالف تصريح ثبتا أي أن