للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستفاد من لفظة ثم يقتضى العود إلى اعلا الدرجات وانه لا وجه للعود إلى من دونه وإن كان أقرب نسبا للمتوفى لزم أن يكون العود إلى أولاد الاخت دون أولاد العم لا وجه له أيضًا (وقد) نقل المرحوم حامد افندى العمادي عن العلامة شهاب الدين العمادى أنه افتى بمثل ما افتى به جده سابقا وافتى حامد افندي بنظيره أيضًا معللا بكونه اعلى الطبقات ونقل مثله عن عمه المرحوم محمد افندى العمادي وقال وبمثله افتى أحمد افندي المهمنداري مفتي دمشق والامام المحدث الشيخ أبو المواهب الحنبلي والعارف الفقيه الشيخ عبد الغني النابلسى معللين بما ذكر قال كما رأيته بخطوطهم المعهوده (لكن) المرحوم حامد افندى افتى في مواضع اخر متعددة ببقاء اعتبار الاقربية حيث فقدت الدرجة ونقل مثله عن العلامة الشيخ محمد الخليلي الشافعي في سؤال طويل حاصله أن الواقف شرط ما مر ثم ماتت امرأة اسمها مريم عن غير ولد وليس في درجتها أحد ولا في التي انزل منها أحد وفى الدرجة التي فوقها جماعة من المستحقين اقربهم إليها خالتها آمنى وفى الطبقة التي هي أعلى من آمنه جماعة أيضًا خالتها أقرب منهم فلمن ينتقل نصيب مريم (الجواب) ينتقل نصيبها لخالتها فقط عملا بقول الواقف الأقرب فالأقرب دون من في درجة خالتها ومن هو ابعد منها لشرط الواقف الاقربية في الدرجة وحيث تعذرت الدرجة لفقدها الغى قوله لمن في درجته وبقى قوله الأقرب فالأقرب فيجب اعماله صونا له عن الالغاء اعمالا لشرط الواقف ما امكن فلا يعطى لمن شارك خالتها في الدرجة لعدم الاقربية ولا لمن هو اعلى درجة من خالتها والترتيب ثم لا يشعر باعطاء من هو اعلى درجة فضلا عن كونه يقتضيه اذ علو الدرجة ونزولها لا دخل له في الترتيب بثم مع قوله على أن من مات منهم الخ الا ترى أنه لو مات أحد اخوين عن ابن ثم الابن عن ابن فإن ابن الابن يرث نصيب أبيه المنتقل إليه من أبيه عملا بقول الواقف على أن مات عن ولد فنصيبه لولده فعلم أنه لا دخل في الدرجة مع الترتيب بثم بعد قوله على أن من مات الخ وهذا ما تلخص من كلام العلامة ابن حجر في الفتاوى وغيرها كتبه محمد الخليلي انتهى ملخصا (قلت) ووافق على ذلك العلامة الشرنبلالي فإنه ألف رسالة رد فيها ما افتى به مفتى الشام العلامة عماد الدين السابق وسماها الابتسام في احكام الافحام ونشق نسيم الشام والذى حط عليه كلامه اعطاء النصيب للعم والخال دون ابن الواقف وذكر قريبا مما ذكره الخليلي (والحاصل) أنه إذا كان الواقف شرط أن من مات عن غير ولد عاد نصيبه لمن في درجته الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فههنا صورتان (إحداهما) ما إذا وجد في درجته جماعة وفي درجة غيرها

<<  <  ج: ص:  >  >>