للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من هو أقرب إليه ممن في درجته ينتقل نصيبه للاقرب فالأقرب من أهل الدرجة لا لمن في غيرها إذا كان أقرب ممن في الدرجة خلافا لما افتى به الخيرى وتبعه من تبعه (الثانية) ما اذا لم يوجد في درجته احد اصلا ووجد في غيرها من هو أقرب إليه نسبا وفى أخرى من هو ابعد فقيل ينتقل نصيبه إلى اعلى الدرجات وإن كان من هو أقرب إلى المتوفى نسبا أقرب إليه درجة نظرا إلى الترتيب وبه افتى المرحوم عماد الدين وشهاب الدين ووافقهما المرحوم الشيخ خير الدين والمهمندارى وأبو المواهب الحنبلى وسيدى عبد الغني النابلسى وحامد افندى العمادى * وقيل تعتبر الاقربية ولا ينظر إلى الترتيب وبه افتى حامد افندى أيضًا تبعا للخليلي والشرنبلالى (وقد) كنت بسطت هذه المسئلة في تنقيح الفتاوى الحامدية وظهر لي فيها خلاف كل من القولين. فاذكر لك حاصل ما ذكرته هناك. وذلك أن الترتيب المستفاد بكلمة ثم لاشك أنه انتسخ في حق من مات عن ولد وفى حق من مات عن غير ولد كما مر تحقيقه عن الخليلي تبعا لابن حجر لأن الواقف قد شرط انتقال نصيب من مات عن ولد إلى ولده وهذا خلاف الترتيب المستفاد بكلمة ثم ولم يقل أحد بابطال هذا الشرط وكذلك قد شرط انتقال نصيب من مات عن غير ولد إلى من في درجته وقد عمل العلماء بهذا الشرط أيضًا وهذا أيضًا خلاف ما اقتضاه الترتيب لأن مقتضاه أن لا يعطى أحد من هذه الدرجة مع وجود درجة اعلى منها لكن الواقف لما شرط انتقال نصيب من مات عن غير ولد الى من في درجته الأقرب فالأقرب ووجد أحد في درجته وجب انتقال نصيب ذلك المتوفى إلى أهل درجته الأقرب فالأقرب عملا بشرطه الذى عارض الترتيب (اما) إذا لم يوجد في درجة المتوفى أحد بقى شرط الترتيب الذي ذكره الواقف بلا معارض لأن الشرط الثانى الذي أثبتنا به المعارضة وعملنا به وجعلناه ناسخا للشرط الأول لم يوجد وإذا لم يوجد ما شرطه ثانيا وجب انتقال نصيب ذلك المتوفى إلى غلة الوقت وقسمته على جميع من يستحقها فلا يعطى إلى اعلى الطبقات مطلقا بل إذا انحصر الوقف فيهم لأن الواقف إذا شرط انتقال نصيب من مات عن ولد إلى ولده ومات واحد من أهل الدرجة العليا عن ولد هو من أهل الدرجة الثانية وبعضهم مات عن ولد ولد هو من أهل الثالثة تكون غلة الوقف منقسمة على أهل العليا وعلى أولاد من مات منهم عن ولد هو من الثانية أو الثالثة وهكذا اذ لاشك انهم كلهم مستحقون للريع بشرط الواقف (فإذا) مات أحدهم عن غير ولد وقد شرط الواقف عود نصيبه إلى أهل درجته الأقرب فالأقرب ولم يوجد في درجته احد صار كان الواقف لم يشرط هذا الشرط في حق

<<  <  ج: ص:  >  >>