للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الميت وإذا لم يشرطه يرجع نصيبه إلى أصل الغلة (ولا وجه) لرجوعه إلى اعلى الطبقات لأن الترتيب المستفاد ثم لم يبطل استحقاق من في الطبقة الثانية والثالثة بل كلهم مستحقون بشرط الواقف كما قلنا ولا وجه أيضًا إلى القول الآخر وهو رجوع نصيب هذا المتوفى إلى الأقرب فقط من أي درجة كان لأن الواقف إنما شرط رجوعه إلى أقرب خاص وهو الأقرب من أهل درجة المتوفى لا مطلق أقرب فحيث بطل ما شرطه لا يجوز لنا أن نعمل شرطا من عقولنا خارجا عما شرطه الواقف الذي تصرف في ملكه بما اراده لانه هكذا شرط وقد مر تحقيق ذلك (والدليل) على ما قلنا من عود النصيب إلى أصل الغلة حيث فقد شرط الواقف ما قاله الإمام الجليل أبو بكر الخصاف، الذي هو عمدة أهل الوفاق والخلاف. في مسائل الاوقاف (فقد) قال في كتابه في باب الرجل يجعل ارضه موقوفة على نفسه وولده ونسله إذا قال ارضى هذه صدقة موقوفة على ولدى وولد ولدى ونسلى وعقبى وما تناسلوا على أن يبدأ بالبطن الأعلى منهم ثم الذين يلونهم بطنا بعد بطن حتى ينتهى ذلك إلى آخر البطون منهم وكلما حدث الموت على أحد من ولدى وولد ولدي واولادهم فنصيبه مردود إلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه بطنا بعد بطن وكلما حدث الموت على أحد من ولدى وولد ولدى ونسلهم وعقبهم ولم يترك ولدا ولا ولد ولد ولا نسلا ولا عقبا كان نصيبه راجعا إلى البطن الذى فوقهم * قال هو على هذا الذى شرط الواقف. قلت فإن لم يكن بقى منهم أحد، قال يرجع ذلك إلى أصل الغلة ويكون لمن يستحقها انتهى كلام الخصاف (واختصره) في الاسعاف بقوله ولو قال كلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه منها راجعا إلى البطن الذى فوقه ومات واحد منهم ولم يكن فوقه أحد او لم يذكر سهم من يموت عن غير ولد ولا نسل شيئًا يكون نصيبه راجعا إلى أصل الغلة وجاريا مجراها ويكون لمن يستحقها ولا يكون للمساكين منها شيء إلا بعد انقراضهم لقوله على ولدى ونسلى ابدا انتهى (واختصره) العلائي في الدر المختار حيث قال ولو قال وكل من مات منهم عن غير نسل كان نصيبه لمن فوقه ولم يكن فوقه أحد أو سكت عنه يكون راجعا لأصل الغلة لا للفقراء ما دام نسله باقيا انتهى (فانظر) رحمك الله بعين الإنصاف وجانب سبيل الاعتساف، ترى هذا نصا في مسئلتنا فإنه لا فرق بين اشتراط رجوع نصيب الميت إلى البطن الذى فوقه أو البطن الذي هو فيه فإن المراد بالبطن والطبقة والدرجة واحد (فإذا) شرط عود نصيب المتوفى إلى من في درجته الأقرب فالأقرب ولم يوجد في درجته

<<  <  ج: ص:  >  >>