للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد يرجع نصيبه إلى أصل الغلة ويقسم معها على جميع المستحقين لها كما لو شرط عودة إلى أهل الدرجة التى فوقه أو سكت ولم يشرط عوده إلى أحد فإنه يرجع إلى أصل الغلة. كما سمعت نقله صريحا (والترتيب) بين الطبقات بكلمة ثم أو بما في معناها من قوله طبقة بعد طبقة لا يقتضى خلاف ذلك (و) من ادعى اقتضاء خلافه فعليه البيان بنقل صريح يقوى على معارضة ما نقلناه فإن من نقلنا عنهم هم العمدة في هذا الشأن (ومن) قال بعود نصيب المتوفى إلى اعلا الطبقات لم يستند إلى نقل وبرهان بل علله باقتضاء الترتيب المستفاد بكلمة ثم وقد علمت صريح النقل بخلافه فإن قول الخصاف على أن يبدأ بالبطن الأعلى منهم ثم الذين يلونهم بطنا بعد بطن اصرح في الترتيب من مجرد كلمة ثم ومع هذا لم يخص احدا دون أحد بنصيب المتوفى عند فقد شرطه بل ارجعه إلى أصل الغلة وبه علم فساد هذه الغلة * وعلى المقلد اتباع المنقول لا ما ينقدح في العقول. على أن هذا المنقول هو المعقول. كما قررناه واوضحناه وحررناه (ومن) قال بعود نصيب المتوفى إلى الأقرب من أي درجة كان كالخليلى معللا بان اعمال الكلام أولى من اهماله فكلامه غير مسلم هنا لانه قد صرح بان الواقف شرط الاقربية في الدرجة فحيث لم أن المراد بالاقرب من كان من أهل الدرجة فكيف يسوغ له أن يتخطى ما شرطه الواقف ويعطى للاقرب من غير أهل الدرجة فإن اعمال الكلام إنما يكون أولى فيما اراده المتكلم لا فيما أراد خلافه وهنا المتكلم وهو الواقف إنما أراد الأقرب من أهل الدرجة باعتراف ذلك القائل (فإن قلت) قد افتى الخيرى في فتاواه حيث لم يوجد في الدرجة أحد يعود نصيب المتوفى إلى اعلى الطبقات معللا بقوله للانقطاع الذي صرحوا بأنه يصرف إلى الأقرب للواقف لانه أقرب لغرضه على الاصح انتهى فهذا يدل على أن ما تقدم عن الخصاف خلاف الاصح (قلت) لم أر احدا من أهل مذهبنا قال أن المنقطع يصرف إلى الأقرب للواقف وإنما قالوا يصرف للفقراء (و) ما ذكره الخيرى مذهب الشافعية فقد ذكر نفسه في فتاواه أن المنقطع الوسط فيه خلاف قيل يصرف إلى المساكين وهو المشهور عندنا والمتظافر على السنة علمائنا ثم قال بعد اسطر في جواب سؤال آخر وفى منقطع الوسط الاصح صرفه إلى الفقراء واما مذهب الشافعي فالمشهور أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف انتهى (فهذا) كلامه نفسه وبه تعلم أن ما قاله اولا سبق قلم (على) أنه لا يخفى عليك أن مسئلتنا ليست من المنقطع المصطلح عليه لوجود المستحق من أهل الوقف بنص الواقف (و) لذا قال في الاسعاف كما قدمناه يكون نصيبه راجعا إلى أصل الغلة ولا يكون للمساكين

<<  <  ج: ص:  >  >>