سؤالنا من دفع حصة الواقفة الثانية إلى الفقراء مستندا إلى ما قاله الخير الرملى اخرا فقد علمت أنه استناد واه وان الحق ما قاله الخير الرملي أو لا تبعا لشيخه السراج الحانوتي بناء على أن ذلك الوقف وقف واحد لا وقفان كما ظهر لك بيانه بالعيان خصوصا في حادثتنا فإن فيها أن الواقفتين وكلتا وكيلا انشأ الوقف عنهما فالظاهر المتبادر أنه قال وقفت المكان الفلانى بالوكالة عن فلانة وفلانة بعبارة واحدة لا بعبارتين فكيف يسوغ له أن يقول انهما وقفان مع أن الوكيل قال على نفس الواقفتين مدة حياتهما لا يشاركهما فيه مشارك ولا ينازعهما فيه منازع (الا ترى) أنه لو فرض موت الواقفة الأولى عقيما كان يلزم هذا القائل أن يدفع حصتها إلى الفقراء لا إلى اختها لانها اجنبية عنها في وقفها بناء على دعواه ان كلا منهما وقفت وقفها على نفسها وحدها ثم على اولادها وحدهم دون أولاد الثانية فإذا دفع حصتها إلى الفقراء لزمه مخالفة شرط الواقفتين أنه لا ينازعهما فيه منازع لأن الفقراء صاروا شركاء منازعين للواقفة الثانية ولو أراد أن يعمل هذا الشرط ويدفع حصة المتوفاة إلى اختها لزمه أن يدفع وقفها إلى من ليس داخلا في وقفها لانه على دعواه جعل اختها ليست من أهل وقفها كما قلنا فإن أجاب بان المراد لا يشارك كل واحدة فيما يخصها من وقفها مشارك ولا ينازعها فيه منازع يقال له هذا غير مستفاد من اللفظ لأن قول الواقف لا يشاركهما فيه مشارك يعود إلى الوقف المذكور اولا وهو الثلثان الموقوفان على نفسهما مدة حياتهما وحينئذ فيحتاج إلى الخروج من هذا المضيق. ويضطر إلى أن يتنبه من غفلته ويفيق. ويقول انهما وقفتا هذا الوقف على نفسهما معا ثم شرطنا أن من مات عقيما وفي درجتها اختها الواقفة الثانية عاد نصيبها إلى اختها ولاشك أن هذا رجوع إلى الحق من كون ذلك الوقف وقفا واحد إلا وقفين متغايرين نعم وقف الثلث الثالث على حنيفة وقف اخر لاشك فيه ثم لا يخفى أن ما ذكرناه من رجوع حصة الواقفة الأولى لو فرضنا انها ماتت عقيما إلى اختها لا إلى الفقراء هو الموافق لغرضهما كما قررناه اولا وكذلك رجوع حصة الواقفة الثانية بعد موتها عقيما إلى أولاد الواقفة الأولى حيث كان لها أولاد بعد موتها وذلك انهما ارادتا أن يكون وقفهما منحصرا فيهما وفي ذريتهما بحيث لو انفردت إحداهما انحصر جميع الوقف فيها ولو انفردت ذرية إحداهما انحصر جميع الوقف فيهم بمنزلة ما لو كان الواقف واحدا ولهذا جاءت صفة الوقف على نفسهما ثم من بعدهما فعلى اولادهما ثم وثم ولو كان مرادهما جعل كل واحدة منهما واقفة منفردة وإن لا تجعل لاختها ولا لذرية اختها مشاركة معها او مع ذريتها في وقفها كان