للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواجب في صفة الوقف أن يقال وقفت كل واحدة منهما حصتها على نفسها مدة حياتها لا يشاركها فيه مشارك ولا ينازعها فيه منازع ثم من بعدها فعلى اولادها ثم وثم هذا هو المعروف المتبادر إلى الاذهان المشهور في جميع الازمان. والعدول عنه هو المحتاج إلى الدليل والبرهان فإن ما كان جاريا على الجادة المعروفة عند كل أحد لا يحتاج إلى دليل وسند وليس يظل في الاذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل فقول هذا القائل واما عود الوقف على ذرية الواقفة الثانية غير مشروط فهو مسكوت عنه فلا يخفى ما فيه من ركاكة الالفاظ الشبيهة بكلام الاحمق المغتاظ ومن جعله المشروط صريحا غير مشروط. فهو كلام غير مضبوط * وقوله ومن افتى بعوده على ذرية الواقفة الثانية فقد اخطأ خطأ بينا إلى آخر عبارته فقد من هو المخطى ومن هو المطالب بالدليل. ومن هو المتوهم بعقله العليل. وقوله في اخر كلامه عملا بالنقول المذكورة دليل على أنه لا يميز بين النقول وبين الابحاث المهجورة. وليت شعرى ابن النقول التي جاء بها على مدعاه * ولانه يريد ترويج خطائه على من سمعه أو رآه. فإن غاية ما جاء به ما بحثه الخير الرملى وقد علمت أنه بحث غير موافق للمنقول في متون المذهب من مسئلة هبة اثنين لواحد وغير موافق أيضًا للغة والشرع والعرف من أن هذا الوقف وقف واحد على نفس الواقفتين وعلى جميع اولادهما واولادهم كما قررناه وحررناه وإن هذا البحث أيضًا مخالف لما افتى به الخير الرملى اولا ولما افتى به شيخه السراج الحانوتى وقد اشتهر ما قاله العلامة قاسم في ابحاث شيخه خاتمة المحققين الكمال ابن الهمام الذي صرح بعض معاصريه بأنه وصل إلى رتبة الاجتهاد فكيف ابحاث غيره المخالفة للمنقول والمعقول والمتعارف المعتاد فهل يقول عاقل أن هذا البحث يسمى نقلا فضلا عن تسميته نقولا بصيغة الجمع ولم يدر أن لنقل ما يكون عن صاحب المذهب أو عن صاحب التخريج والتصحيح والترجيح والاثبات والمنع وإذا أراد بالنقول ما ذكر الخيرى وشيخه اولا من توافقه ما على صرف نصيب المتوفى إلى الفقراء فهذا أشد خطأ لأن جواب الخيرى وشيخه في بيان الحكم عند موت الواقف الأول حيث تعذر صرف نصيبه إلى ولده لكونه لم يشرط في الوقف المسؤل عنه ان من مات عن ولد فنصيبه لولده ولا إلى أخيه الواقف الثاني لانه لم يشرط أيضًا ولا إلى المسجد لانه مشروط بان لا يبقى أحد من ذرية الواقفين فلذا قال يصرف إلى الفقراء اما في حادثتنا فالكلام في موت الواقفة الثانية التي انقرضت بها الدرجة العليا وجاءت نوبة الدرجة الثانية المرتبة بقول الواقفتين ثم من بعدهما فعلى

<<  <  ج: ص:  >  >>