ودفع غيرها بالقيمة فليس هنا شيء معين حتى تلزمه به سواء غلا أو رخص * ووجه ما افتى به بعض المفتين كما قدمناه آنفا أن القروش في زماننا بيان لمقدار الثمن لا لبيان نوعه ولا جنسه فإذا باع شخص سلعة بمائة قرش مثلا ودفع له المشترى بعد الرخص ما صارت قيمته تسعين قرشا من الريال أو الذهب مثلا لم يحصل للبائع ذلك المقدار الذى قدره ورضى به ثمنا لسلعته لكن قد يقال لما كان راضيا وقت العقد بأخذ غير القروش بالقيمة من أي نوع كان صار كان العقد وقع على الانواع كلها فإذا رخصت كان عليه أن يأخذ بذلك العيار الذى كان راضيا به وإنما اخترنا الصلح لتفاوت رخصها وقصد الاضرار كما قلنا وفى الحديث لا ضرر ولا ضرار ولو تساوى رخصها لما قلنا إلا بلزوم العيار الذي كان وقت العقد كأن صار مثلا ما كان قيمته مائة قرش من الريال يساوى تسعين وكذا سائر الانواع اما إذا صار ما كان قيمته مائة من نوع يساوى تسعين ومن نوع آخر خمسة وتسعين ومن آخر ثمانية وتسعين فإن الزمنا البائع بأخذ ما يساوى التسعين بمائة فقد اختص الضرر به وإن الزمنا المشترى بدفعه بتسعين اختص الضرر به فينبغى وقوع الصلح على الأوسط والله تعالى أعلم هذا غاية ما وصل إليه فهمى القاصر والله أعلم بالبواطن والظواهر لا رب غيره ولا يرتجى الاخيرة والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكان الفراغ منها في حدود سنة ثلاثين ومائتين والف