للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به كثير من علمائنا وهو كما ترى يصادم قول هذا المجيب الثاني فلو حكم حاكم به لم ينفذ حكمه وحيث ادعى أن القول بالرد مطلقا غير معتمد فيحتاج إلى البيان والى إقامة الحجة والبرهان والا فمدعى الاعتماد مثبت وغيره ناف والحق احق أن يتبع ورحم الله تعالى الإمام أبا حنيفة النعمان حيث قال إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا كان عن أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اخذنا من قولهم ولم نخرج عن قولهم وإذا كان عن التابعين زاحمناهم وفي رواية فهم رجال ونحن رجال وفى هذا القدر كفاية لاهل الفهم والدراية اهـ (هذا نص ما كتبه نائب صيدا) وقد ظن أنه صاد صيدا. ولم يدر أنه حاطب ليل. وجارف سيل. فإنه نقل في كلامه ما هو حجة عليه. ومسدد اسهم الرد إليه. وحيث لم يفهم ذلك. ولم يغنه ما اشرنا إليه هنالك. تعين البيان. واظهار الحق للعيان. بسوق جيوش نقول. ليس في سيوفها فلول. تقد دروع الباطل والبهتان وتحطم ضلوعه قبل أن تسل من الاجفان

شعر

ولقد أقول لمن تحرش بالهوى … عرضت نفسك للبلى فاستهدف

(فأقول) اعلم اولا أني قد كنت كتبت الجواب السابق على عجل فلم اصرح بجميع ما في جواب ذلك المفتى وحكم أخيه من الخلل. بل صرحت ببعض ذلك. ظنا منى بفهمهما ما اشرت إليه هنالك * فانى ذكرت في جواب أن دعوى القصر بعد بلوغهم مسموعة ولم اقل مثل ما قال ذلك المفتى ان دعوى وصيهم مسموعة إشارة إلى انها لا تسمع ولكن اين من يفهم وبالاشارة يقنع (ففى) الفتاوى الرحمية سئل في وصى باع شجر اليتيم الموضوع في أرض الوقف المحتكرة هل يحتاج إلى مسوغ شرعى كالعقار واهل تسمع دعوى هذا الوصى أنه بعين فاحش او انه وقف او لا

(أجاب) لا يحتاج إلى مسوغ لأن الشجر من قسم المنقول لأنَّه ليس محفوظا بنفسه وبيع الوصى للمنقول جائز بلا مسوغ واما دعوى هذا الوصى ان بيعه بالغين الفاحش لينقضه فلا تسمع لانه يسعى في نقض ما تم من جهته فسعيه رد عليه إلا ما استثنى وهذه ليست من ذلك واما دعواه أنه وقف فالصحيح انها لا تسمع للتناقض كما في الخانية ولو أقام البينة على ذلك لا تقبل على الاحوط كما في الزيلعي في مسائل شتى والحالة هذه والله تعالى أعلم انتهى ما في الرحيمية من كتاب الوصايا (فهذا) يدلك على خطأ ذلك المفتى في فتواه وعلى بطلان حكم أخيه فيما حكم به وامضاه. حيث كان ذلك الوصى لا تسمع دعواه. فإنه ليس بخصم والخصم شرط صحة الحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>