للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ما إذا كان مع التغرير وحلو الثانية التى ليس فيها رفق بالناس على ما إذا كان بدون تغرير اذ لا تصلح علة واحدة لقولين متغايرين وهذا التوفيق ظاهر ووجهه ظاهر اذ الرد مطلقا ليس ارفق بالناس بل خلاف الأرفق لانه يؤدى إلى كثرة المخاصمة والمنازعة في كثير من البيوع اذ لم تزل أصحاب التجارة يربحون في بيوعهم الربح الوافر ويجوز بيع القليل بالكثير وعكسه * والقول بعدم الرد مطلقا خلاف الارفق أيضًا. واما القول بالتفصيل فهو القول الوسط القاطع للشغب والشطط * وخير الامور أوساطها لا تفريطها ولا افراطها لأن من اشترى القليل بالكثير * مع خداع البائع والتغرير * يكون بدعوى الرد معذورا * وبائعه آثما ومازورا * (فلا جرم) ان قالوا وعلى هذا فتوانا وفتوى أكثر العلماء رفقا بالناس وقال الزيلعي انه الصحيح ومشى عليه في متن التنوير وعامة المتأخرين (ويظهر) من هذا أن ما يقع في بعض العبارات كعبارة الدر المختار من أنه افتى بالرد بعضهم مطلقا كما في القنية غير محرر لانه في القنية لم يذكر الإطلاق وكأن من صرح بالإطلاق فهم من عدم ذكر القيد في كل من الروايتين فحملهما على الإطلاق ولم يلحظ ما لحظه أهل التوفيق * ودفع التنافى بين الروايتين والتفريق * وارجاعهما إلى رواية واحدة * ويا لها من فائدة واى فائدة * وكم لذلك من نظير * كما يعرفه من هو بالفقه خبير. مثل توفيقهم بين الروايات الثلاث المنقولة في صلاة الوتر والروايتين في صلاة الجماعة وغير ذلك اذ لا شك أنه أولى من التناقض في أقوال المجتهد وهذا شأن كل متناقضين ظاهرا في النصوص وغيرها من أقوال العلماء فإنه يطلب اولا التوفيق فإن لم يمكن يطلب الترجيح كما هو مقرر في كتب الاصول وغيرها (مع أنه) قد صرح المحقق ابن الهمام في تحريره وكذا غيره بان المنقول عن عامة العلماء في كتب الاصول أنه لا يصح لمجتهد في مسئلة قولان للتناقض فإن عرف المتأخر منهما تعين كون ذلك رجوعا والا وجب ترجيح مجتهد بعده بشهادت قلبه وان نقل عنه في أحدهما ما يقويه فهو الصحيح عنده والعامي يتبع فتوى المفتى الاتقى الاعلم والمتفقه يتبع المتأخرين ويعمل بما هو صواب واحوط عنده انتهى ملخصا (وقد) اشبعت الكلام في هذه المسئلة في شرح ارجوزتي التي جمعتها في رسم المفتى فارجع إليها في هذا المحل ترى ما يشفى العليل (وحيث) علمت أنه لا يصح في مسئلة لمجتهد قولان متناقضان علمت أن الحق الحقيق * مع أهل التوفيق *وانه الصواب * الذى لاشك فيه ولا ارتياب * وانه ليس في المسئلة المتنازع فيها روايتان * ولا قولان متناقضان * بل قول واحد * لا يجحده جاحد (وعلى هذا) فما اجمع عليه المتأخرون لم يخرج عن ظاهر الرواية وعن هذا قال الزيلعي

<<  <  ج: ص:  >  >>