ومنعه من مطالبة ورثة على اغا بالبلغ المدعى به فإذا كان ذلك الإبراء لا يشمل الوديعة التي زعمها اليهودى فكيف ساغ له الاقدام على هذا الحكم وهو يعتقد أن الإبراء العام لا يشمل الأعيان وإن أقوال الفقهاء على خلاف ذلك (واما ثانيا) فلان ما ادعى انه خطأ وانه زعم فاسد فهو غير صحيح فيلزم عليه تخطئة عامة الفقهاء فإنهم اتفقوا على ان الإبراء العام يشمل الأعيان وغيرها وماذكره من فرع الخانية فهو خارج عن القاعدة نصوا على استثنائه منها لعلة استحسانية كما ستعرفه وماذكره من ان الإبراء عن الأعيان باطل فذاك في الإبراء المقيد بها كما لو قال ابرأتك عن هذه الدار اوهذا العبد وحادثتنا ليست من هذا القبيل لان الذي ثبت عند الحاكم ان اليهودى ابرأ على انا ابرأ عاما فلذلك منعه من دعواه دفع المال (ولابد) من اثبات ما قلناه بالنقول الصحيحة * والأدلة الصريحة * حتى لا يبقى لطاعن كلام * وترتفع الشبه والأوهام * ولنذكر اولا الإبراء عن الأعيان * وما فيه من التفصيل والبيان * ثم نذكر الإبراء العام الذي هو المقصود في هذا المقام * ثم نذكر الفرع المار عن قاضي خان * وانه مستثنى من القاعدة بطريق الاستحسان (قال) في الأشباه والنظائر لا يصح الإبراء عن الأعيان والإبراء عن دعواها صحيح فلو قال ابرأتك عن دعوى هذه العين صح الإبراء فلا تسمع دعواه بها بعده الخ ما ذكره في القول في الدين (وقال) في الخانية الإبراء عن العين المغصوبة إبراء عن ضمانها وتصير أمانة في يد الغاصب وقال زفر لا يصح الإبراء وتبقى مضمونة ولو كانت العين مستهلكة صح الإبراء وبرئ من ضمان قيمتها (وقال) في جامع الفصولين ولو قال برئت من دعواى في هذه الدار لا يبقى له حق فيها وكذا لو قال برئت من هذا القن يبقى القن وديعة عنده ويبرأ من ضمانه (وقال) في الخلاصة إقام البينة على ابرائه عن المغصوب لا يكون ابرأ عن قيمة المغصوب وإنما هو إبراء عن ضمان الرد لا عن ضمان القيمة لان حال قيامه الرد واجب عليه لا قيمته فكان إبراء عما ليس بواجب انتهى (قلت) يعنى لما كان الواجب حال قيام المغصوب هو رد عينه لا ضمان قيمته كان الإبراء إبراء عن ضمان الرد لانه الواجب الآن فلو هلك بلا تعد لا يضمن لان الرد لم يبق واجبا عليه بل صار بمنزلة الوديعة بخلاف ما لو منعه بعد الطلب فهلك أو استهلكه ضمن لانه لم يبرأ عن القيمة لعدم وجوبها وقت الإبراء (وقال) في الاشباء فقولهم الإبراء عن الأعيان باطل معناه لا تكون ملكا له بالإبراء والا فالإبراء عنها لسقوط الضمان صحيح أو يحمل على الأمانة (وقال) في الدر المنتقى شرح الملتقى قولهم الإبراء عن الأعيان باطل معناه ان العين لا تصير