لورثة إبراهيم أفندي فسمع دعواء الثانية وأثبت له المبلغ وجعل هذه الدعوى الثانية دفعا للدعوى الأولى كما ذكره في المراسلة المرقومة ولا ادرى لاى شيء سكت عن التصريح بالحكم الأول (واما صورة جوابي) عن المراسلة فهكذا الذي ظهر لنا بعد التأمل في هذه المراسلة ان الحكم الصادر فيها غير واقع موقعه لامور * منها ان روفائيل ادعى انه سلم المال لعلى انا ليدفعه لورثة إبراهيم أفندي فصار على اغامو دعاو لا تسمع الدعوى بالوديعة بعد الابرأ العام الشامل لكل الدعاوى * ومنها استنادر وفائيل إلى إقرار على اغا عند الشاهدين ببقاء المبلغ لورثة إبراهيم أفندي فهذا إقرار للورثة فتكون المطالبة لهم لالروفائيل لأنه لم يقر ببقاء المبلغ لروفائيل * حتى يدعى به روفائيل * ومنها ان ورثة إبراهيم أفندي إذا أخذوا المبلغ من روفائيل لا يثبت له الرجوع به على ورثة على اغالان الدعوى بعد الإبراء العام لا تصيح إلا بشيء حادث بعده وهذا المال الذي يدعيه روفائيل على الورثة يدعى انه دفعه له في ج سنة ٤٧ وهذا الدفع سابق على تاريخ الإبراء فهو داخل تحت الإبراء فلا تسمع الدعوى به وكون على اغا اقربه لا ينفع المدعى اما اولا فلانه لم يقربه للمدعى بل أقر به لورثة إبراهيم أفندي واما ثانيا فلانه أو كان أقر به للمدعى يكون أقر بشيء سابق على الإبراء فهو داخل في عموم الإبراء فلا تسمع دعواه به على كل حال * والله تعالى اعلم بحقائق الأحوال * فهذا ما ظهر لى انتهى (واما ما قاله) الحاكم الشرعى * وفقه مولاه لما يرضى * فذلك اعتراضه على جوابى في مواضع (فمنها) اعتراضه على قولى فصار على اغا مودعا الخ فقال الودائع تحفظ بأعيانها ولا يصحح الإبراء عن الاعيان فلا يصح الإبراء عن الوديعة قال في البزازية والابراء متى لاقى عينا لا يصح فصار وجوده وعدمه بمنزلة ولهذا الأصل فروع كثيرة منها ما في قاضيحان إذا ابرأ الوارث الوحى ابراء عاما بأن اقرانه قبض تركة والده ولم يبق له حق منها إلا استوفاه ثم ادعى في يد الوصى شيأ وبرهن تقبل ثم نقل نحوه عن بهجة الفتاوى باللغة التركية ثم قال وكتب الفتاوى مشحونة بامثال هذه المسائل فنفل هذا المفتى المخطى عن هذا الأصل والفروعات وما تفكر بأن الوديعة عين محفوظة وبالخصوص إذا أقر بعد الإبراء بقائه عنده وحكم بأن لا تسمع الدعوى بالوديعة بعد الإبراء على زعمه بأن لفظ الإبراء إذا صدر يشمل كل الدعاوى وأقوال الفقهاء على خلافه كما علمت فخطأ حكم الشرع بهذا الزعم الفاسد واخطأ انتهى كلامه عفا اللّه عنا وعنه (واقول) هذا الكلام يقضى منه العجب (اما اولا) فلانه ناقض به حكمه السابق فإنه حكم على اليهودى بعدم سماع دعواه بسبب الإبراء العام وكنت حاضرا في مجلس حكمه