للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعنى عند وجود المنازع لا ملك لي في هذا العين ثم ادعى انه ملكه لم تصبح دعواه* وقوله هو برئ ممالى عنده أخبار عن ثبوت البراءة وليس بإنشاء للابراء فيحمل على سبب تتصور البراءة بذلك وهو النفى من الأصل أو الرد إلى صاحبه تصحيح التصرفه * وإذا قال برئ ممالى قبله برئ عن الضمان والامانة لان كلمة قبل تستعمل في الامانات والمضمونات جميعا ولا يدخل الدرك والعيب فيه نص عليه في بيوع الأصل والجامع * ولو قال برأت من فلان أو برئ منى فلان يتناول نفى الموالاة لا البراءة عن الحقوق لانه اضاف البراءة إلى نفسه دون الحقوق التي عليه فلا يصير الحق مذكورا به إلا ترى ان البراءة من نفس الغير تكون اظهار اللعداوة والوحشة معه والبراءة من الحق الذي عليه تكون انعاما عليه واظهارا للمحبه * ولو أقر أنه لا حق له قبل فلان يجوز وبرئ من كل قليل وكثير دين ووديعة وكفالة وحد وسرقة وقذف وغيرها لان قوله لاحق لى نكرة في النفى والنكرة في النفى تعم قوله لاحق لي يتناول سائر أنواع الحقوق المالية وغير المالية ولفظ قبل يستعمل في العين والدين والمضمون والامانة جيعا يقال فلان قبيل فلان أي ضمينه ويقال قبل (بكسر القاف وفتح الباء) فلان كذا أي عنده مال عين أو دين بخلاف ما لو قال لفلان قبلى الف يتناول الدين دون العين لان لفظ قبل يستعمل في العين والدين جميعا لكن ذكر الفا واحدة والألف الواحدة لا تكون عينا ودينا فرجحنا الدين لان استعمال الناس لفظ قبل في الدين أكثر اما ههنا يجوز أن يكون المقر له برئيا عن العين والدين جميعا فامكن العمل بعموم هذا اللفظ فحملنا لفظ قبل على عمومه ولفظ حق على عمومه وكذا لو قال فلان برئ من حق برئ عن الحقوق كلها لأنه جعله بريئا عن حق واحد منكر ولا تتصور البراءة عن حق واحد منكر إلا بعد البراءة عن الكل فصار عاما من هذا الوجه بخلاف قوله لفلان قبلى حق لان الحق مذكور في الاثبات لا في النفى ويتصور الحق الواحد بدون ثبوت الكل كما يقال رأيت رجلا يتناول رجلا واحدا فالخاص لا يجعل عاما إلا لضرورة والضرورة في النفى فإن نفى الادنى لا يتصور إلا بنفى الكل كقوله ما رأيت رجلا لا يتصور ففى رؤية الواحد الابن في رؤية الكل فجعل الخاص عاما في النفى للضرورة انتهى ما في المحيط باختصار (اقول) ما ذكره من انه لو قال هو برئ ممالى عنده يتناول الأمانة دون المضمون صرح به غيره لكنه خلاف عرف الناس في زماننا فينبغي ان يتناول الجميع بقرينة العرف* وقد صرح في الخانية بأن الكفيل إذا قال عندى هذا المال يكون كفالة وقال الزيلعي مطلقه محمل على العرف، وفى العرف إذا قرن بالدين يكون ضمانا انتهى وفى الأشباه من قاعدة العادة محكمة

<<  <  ج: ص:  >  >>