للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما نصه ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم كما في وقف فتح القدير وكذا لفظ الناذر والموصى والحالف وكذا الاقارير تبنى عليه الا فيما نذكر انتهى (وفى) الذخيرة ولو أقر أنه ليس لى مع فلان شيء كان هذا براءة عن الامانات لا عن الدين انتهى (اقول) وهذا أيضا خلاف عرف الناس اليوم بل العرف استعماله في الدين (وفى) الخلاصة ثم في قوله لاحق لى قبل فلان يدخل في هذا اللفظ كل عين ودين وكل كفالة أو اجارة أو جناية أو حد انتهى (وفى) البحر قال في المبسوط ويدخل في قوله لا حق لى قبل فلان كل عين أو دين وكل كفالة أو جناية أو اجارة أو حد فإن ادعى الطالب بعد ذلك حقا لم تقبل بينته عليه حتى يشهدوا انه بعد البراءة لانه بهذا اللفظ استفاد البراءة على العموم انتهى (وقال) الشيخ زين في رسالته في الإبراء ما نصه وفى الأصل من كتاب الإقرار لا حق له قبل فلان فليس له ان يدعى حدا ولا قصاصا ولا ارشا ولا كفالة بنفس ولا مال ولا دينا ولا وديعة ولا عارية ولا مضاربة ولا مشاركة ولا ميراثا ولا دارا ولا ارضا ولا عبدا ولا امة ولا شيئا من الاشياء ولا عرضا ولا غيره إلا شيئا حدث بعد البراءة انتهى (وفى) العمادية عن الخانية اتفقت الروايات على ان المدعى لو قال لا دعوى لى قبل فلان اولا خصومة لى قبله يصح حتى لا تسمع دعواه عليه إلا في حق حادث بعد البراءة انتهى (وفى) الذخيرة وإن ادعى حقا بعد ذلك واقام بينة فإن ارخ وكان التاريخ قبل البراءة لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته وإن كان التاريخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته وإن لم يؤرخ بل ابهم الدعوى ابهاما فالقياس ان تسمع دعواه ويحمل ذلك على حق واجب له بعد البراءة وفى الاستحسان لا تقبل بينته انتهى (وفى) البزازية وهذا بخلاف ما إذا قال كل ما في يدى لفلان فحضر فلان ليأخذ ما في يده وادعى ان هذا أيضا داخل في الإقرار وادعى المقر أنه ملكه بعد الإقرار فالقول قول المقر إلا ان يبرهن المقر له على قيامه وقت الإقرار وهذا التفريع على أصل الرواية واما على اختيار مشايخ خوارزم وعليه الفتوى فهذا الكلام محمول على البر والكرامة فلا يتأتى النزاع انتهى (اقول) يعنى ان قوله كل ما في يدى لفلان يقصد به البر والكرامة لا حقيقة الإقرار فلا يلزمه موجبه لكن قد تدل القرائن على ارادة الإقرار أو على عدمه فيعمل بموجبها (وفى) القنية لو قال لا تعلق لى على فلان فهو كقوله لاحق لى قبله فيتناول الديون والأعيان ولو قال لاحق لى عليه يتناول الديون دون الأعيان وإن أقر أنه لا دعوى له قبل فلان ثم ادعى عليه بحكم الوكالة لغيره تسمع انتهى (وفى) جامع الفصولين ابراه عن جميع الدعاوى فادعى عليه مالا بوكالة

<<  <  ج: ص:  >  >>