للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو وصاية تسمع بخلاف ما لو أقر بعين لغيره فكما لا يملك ان يدعيه لنفسه لا يملك ان يدعيه لغيره بوكالة أو بوصاية انتهى (وفى) القنية لو قال ليس لى معه امر شرعى يبرأ عن دينه وعن دعواه في العين ولو قال لا دعوى لى عليك اليوم ليس له ان يدعى بعد اليوم انتهى (وفى) الخلاصة رجل ابرار جلا عن الدعاوى والخصومات ثم ادعى عليه مالا بالارث عن أبيه ان مات أبوه قبل ابرائه صح الإبراء ولا تسمع دعواه وإن لم يعلم بموت الأب عند الإبراء انتهى (ومثله) في البزازية وجامع الفصولين (وفى) الفواكه البدريه لو ابرأه مطلقا أو أقر أنه لا يستحق عليه شيئا ثم ظهر بعد ذلك ان المقر له كان قبل الإبراء أو الإقرار مشغول الذمة بشيء من متروك أبى المقر ولم يعلم المقر بذلك ولا بموت أبيه الا بعد الإقرار والإبراء لا يكون له المطالبة بذلك ويعمل الإقرار والإبراء عمله ولا يعذر المقر انتهى (وفى) مداينات الأشباه لو ابرأ الوارث مديون مورثه غير عالم بموت مورثه ثم بأن ميتا فبالنظر إلى انه إسقاط يصح وكذا بالنظر إلى كونه تمليكا لان الوارث لو باع عينا قبل العلم بموت المورث ثم ظهر موته صح انتهى (وفى) القنية ابراءه بعد الصلح عن جميع دعاويه وخصوماته صح وإن لم يحكم بصحة الصلح انتهى (وفي الحاوى الحصيري) ذكرا صلحا وفى آخره وانه ابرأه عن جميع دعاويه وخصوماته قال ابراؤه عن جميع دعاويه وخصوماته صحيح انتهى (وفى) الخانية الإبراء عن العين المغصوبة إبراء عن ضمانها وتصير أمانة في يد الغاصب وقال زفر لا يصح الإبراء وتبقى مضمونة ولو كانت العين مستهلكة صح الإبراء وبرئ من ضمان قيمتها انتهى (وفى) جامع الفصولين قال المدعى لا دعوى لى قبل زيد أو لا خصومة لى قبله بطل دعواه إلا في حادث بعده ولو قال برئت من دعواى في هذه الدار لا يبقى له حق فيها وكذا لو قال برئت من هذا القن يبقى وديعة القن عنده ويبرأ من ضمانه انتهى (وفى) الخلاصة إقام البينة على ابرائه عن المغصوب لا يكون إبراء عن قيمة المغصوب وإنما هو إبراء عن ضمان الرد لا عن ضمان القيمة لان حال قيامه الرد واجب عليه لا قيمته فكان إبراء عما ليس بواجب انتهى (اقول) يعنى لما كان الواجب حال قيام المغصوب هو رد عينه لا ضمان قيمته كان الإبراء إبراء عن ضمان الرد لانه الواجب الآن فلو هلك بلا تعد لا يضمن لان الرد لم يبق واجبا عليه بل صار بمنزلة الوديعة بخلاف ما لو منعه بعد الطلب فهلك أو استهلكه ضمن لانه لم يبرأ عن القيمة لعدم وجوبها وقت الإبراء (قال) في الأشباه فقولهم الإبراء عن الأعيان باطل معناه لا تكون ملكا له بالإبراء والا فالإبراء عنها لسقوط

<<  <  ج: ص:  >  >>