للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضمان صحيح أو يحمل على الأمانة انتهى (وفى) الدر المنتقى شرح الملتقى قولهم الإبراء عن الأعيان باطل معناه ان العين لا يصير ملكا للمدعى عليه لا انه يبقى على دعواه بل تسقط في الحكم كالصلح على بعض الدين فإنه انما يبراء عن باقيه في الحكم لا في لديانة فلو ظفر به أخذه ذكره القهستانى والبرجندى وغيرهما واما الإبراء عن دعوى الأعيان فصحيح انتهى (ومثله) في حواشي الأشباه للحموي عن حواشي صدر الشريعة للحفيد (قلت) أي لوله على آخر الف فانكره المطلوب فصالحه على ثلثمائة من الالف صح ويبرأ عن الباقى قضاء لا ديانة كما نقله المقدسي في شرح نظم الكنز عن المحيط فهذا نظير الإبراء عن الأعيان * وحاصله ان الإبراء عن نفس الأعيان باطل ديانة فلا تبرأ ذمة المبرأ صحيح قضاء فلا تسمع الدعوى عليه بخلاف الإبراء عن دعواها فهو صحيح مطلقا والا لم يبق بينهما فرق ولعل وجهه ان الإبراء عن دعواها يقتضى تمليك العين أو لا كما في اعتق عبدك عنى بألف فإنه بمعنى بعه منى واعتقه عنى كما قرر في كتب الأصول و ح فيصح قضاء وديانة بخلاف الإبراء عن الأعيان فإنه باطل ديانة فقط لأنه حيث لم يمكن إسقاط العين بالإبراء لم يمكن تضمنه معنى التمليك بخلاف إسقاط الدعوى فإنه صحيح فيصح تضمنه التمليك هذا ما ظهر لي فتأمله و ح فلا فرق في القضا بين الإبراء عن الأعيان وعن دعواها حيث لا تسمع الدعوى بعده على الشخص المبرأ فقط وهذا إذا اضاف البراءة إلى المخاطب فلو اضافها إلى نفسه لا تسمع دعواه على أحد اصلا (قال) في لو الو الجيه قبيل كتاب الإقرار رجل ادعى على رجل دارا أو عبدا ثم قال المدعى المدعى عليه ابرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي في هذه الدار أو عن دعواى في هذه الدار فهذا كله باطل حتى لو ادعى ذلك تسمع ولو إقام البينة تقبل بخلاف ما إذا قال برئت لا تقبل بينته بعده وكذلك إذا قال انا برئ من هذا العبد فليس له ان يدعى بعده لان قوله ابرأنك عن خصومتي في هذه الدار خاطب الواحد فله ان يخاصم غيره بخلاف قوله برئت لانه اضاف البراءة إلى نفسه مطلقا فيكون هو بريئا انتهى (ومثله) في الخلاصة حكما وتعليلا فقوله حتى لو ادعى ذلك تسمع أي لو ادعاه على غير المخاطب بدليل التعليل اما لو ادعاه على المخاطب فلا تسمع قضاء سواء قال ابراتك عن هذه الدار أو عن خصومتى أو دعواى فيها (قلت) والظه ان هذا حيث كان الخصم منكرا اما لو اعترف بالعين للمدعى تسمع الدعوى عليه ويكون ابراؤه بمعنى الإبراء عن ضمان الرد فلا ينافي ما مر عن الخانية والخلاصة (قال) في الأشباه وفى اجارة البزازية ان الإبراء العام انما يمنع إذا لم يقر بأن العين للمدعى فإن أقر بعده ان العين للمدعى سلمها له ولا يمنعه الإبراء انتهى (قلت) وهذا بخلاف الإقرار بالدين

<<  <  ج: ص:  >  >>