للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى القبول وجهالة الساقط لا تمنع صحة الاسقاط لأنه متلاش فلا يرد عليه التسلم والتسليم ليفضى إلى المنازعة وصار كالمشترى إذا ابرأ البائع عن العيوب صح وإن لم يبين العيوب كذا هذا انتهى (وفى) العمادية لوقال ابرات جميع غرمائي لا يصح الإبراء وقال أبو الليث وعندى انه يصح (وفى) الخانية من كتاب الوصايا رجل قال ابرأت جميع غرمائى ولم يسمهم ولم ينو احدا منهم بقلبه قال أبو القسم روى ابن مقاتل عن اصحابنا أنهم لا يبرون (وفى) الظهيرية لو قال استوفيت جميع مالي على الناس من الدين لا يصح وكذلك ابرأت جميع غرمايء لا يصح إلا ان يقول قبيلة فلان وهم يحصون فح يصبح اقراره وابراؤه (وفى) الحاوى الحصيري وفى جامع الأصغر قال استوفيت جميع مالى على الناس من الدين لم يصح وكذا لو قال ابرات جميع غرمائي لم يكن براءة حتى ينص في المسئلتين على معين ولو قبيلة فلان وهم يحصون فحصح الإبراء والإقرار انتهى قال الشرنبلالي والاباحة من المجهول جائزة وبه يفتى فهى تخالف الإبراء قال ان تناول فلان من مالى فهو له حلال فتناول فلان قبل العلم لا يضمن وتجوز الإباحة وإن عمم وقال كل إنسان فاكل منه إنسان قال ابن سلمة يضمن لانه إبراء وإبراء المجهول لا يصح وقال ابن سلام لا يضمن لانه اباحة والاباحة من المجهول جائزة وبه يفتى (الفصل الرابع) لو أقر المجهول اقرارا عاما أو بأنه لا ملك له في كذا انما لا يمنع صحة دعواه فيما أقر به لو لم يكن له عند الإقرار منازع فيه اما لو كان له منازع ففيه خلاف ان كان المقر ذا يد والا فلا تسمع دعواه بلا خلاف (قال) في المحيط من باب ما يمنع صحة الدعوى ولا يمنع روى ابن سماعة عن محمد أو قال أي عند عدم المنازع هذه الدار ليست لي أو لعبد في يده ليس هذا لى ثم إقام البينة أنها له يقضى له لان قوله ليس هذا لي لم يثبت حقا لا حد وكل إقرار لا يثبت به حق لانسان فهو ساقط انتهى ومثله في الخلاصة (ثم قال) في المحيط وذكر هشام عن محمد قال مالى بالرى حق في دار وارض ثم ادعى واقام البينة في دار في يد إنسان بالرى تقبل انتهى (وذكره) في الخانية عن أبي يوسف معللا بأنه لم يبرء انسانا بعينه فتسمع دعواه (ثم قال) في المحيط فإن قال ليس لى بالرى في رستاق كذا في يد فلان دار ولا ارض ولاحق ولا دعوى ثم إقام البينة ان له في يديه دارا أو ارضا لا تقبل إلا ان يقيم البينة انه أخذه من بعد الإقرار اهـ ومثله في الخلاصة والخانية (وقال) العمادى إذا قال ذو اليد ليس هذا لى أو ليس ملكى أو لا حق لى فيه أو ليس لي فيه حق أو ما كان أو نحو ذلك ولا منازع له حين ما قال ثم ادعى ذلك أحد فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>