للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذو اليد هو لى صح ذلك والقول قوله وهذا التناقض لا يمنع لان قوله ليس هذا لي واشباه ذلك مما ذكر لم يثبت حقا لاحد ولان الإقرار المجهول باطل والتناقض انما يمنع إذا تضمن ابطال حق على أحد انتهى ومثله في الفيض وخزانة المفتين (وقال) العمادى أيضا ذكر في الجامع الصغير عين في يد رجل يقول هو ليس لى وهناك من يدعى يكون اقرارا بالملك للمدعى حتى لو ادعاه لنفسه لا تقبل قال الامام ظهير الدين في فتاواه والحاصل ان قول صاحب اليد ان هذا العين ليس لي عند وجود المنازع إقرار بالملك للمنازع على رواية الجامع وعلى رواية الأصل ليس بإقرار بالملك له لكن القاضي يسأل ذا اليدا هو ملك المدعى فإن اقر به أمره بالتسليم إليه وإن انكر يأمر المدعى بإقامة البينة عليه انتهى (وقال في الفيض للبرهان الكركي المدعى عليه إذا قال ليس لى أو المدعى به ليس عليكى يكون اقرارا للمدعى على قول ولا يكون اقرارا على قول وهو الراجح انتهى (ثم قال) العمادى ولو أقر بما ذكرنا غير ذى اليد يعنى قال هذا العين ليس بملكي ذكر شيخ الإسلام في شرح الجامع انه يمنعه من الدعوى بعده للتناقض وإنما لا يمنع ذا اليد على ما مر لقيام اليد انتهى * ونقله عنه في الدرر والغرر من غير زيادة (ومثله ما في الحاوى الحصيري عن الجامع الكبير فقال دار في يد رجل إقام الآخر بينة ان الدار داره ثم إقام المدعى عليه البينة ان المدعى اقرانها ليست له بطلت بينته وإن لم يقر بها لانسان معروف انتهى (لكن) يخالفه ما في الفصولين عن الخانية ان ذا اليد لو برهن ان المدعى قد كان أقر قبل هذا ان لاحق لى في الدار لا يندفع به المدعى لان قول الإنسان لا حق لى فيه أو ليس هذا لى ولم يكن هناك أحد يدعى لا يمنعه من الدعوى بعده انتهى (والحاصل) ان قول ذى اليد ليس هذا لى أو لا حق لي فيه ان لم يكن له منازع حين هذا القول لم يصح اقراره وله الدعوى به وإن كان له منازع ففيه خلاف مبنى على الخلاف في انه هل يكون اقرارا بالملك للمنازع أم لا والا رجح الثاني. واما ان كان غير ذى يد ففيه خلاف قيل يصح اقراره فلا تسمع دعواه بعده انه ملكه وقيل لا يصح فتسمع الجهالة المقر له فلا يكون تناقضا كما يفيده اخر عبارة الخانية ومفاده ان الخلاف إذا لم يكن له منازع فإن كان فينبغي ان يصح اقراره بلا خلاف لعدم العلة المذكورة وهذا الذي حرره في جامع الفصولين في الفصل العاشر حيث قال ويلوح ان الخلاف واقع فيما لو أقر المدعى قبل النزاع واما لو قاله مع وجود النزاع ينبغى ان تبطل دعواه اتفاقا على عكس ذى اليد يعنى ان إقرار ذى اليد مع وجود المنازع خلافى ومع عدم المنازع لا تبطل دعواء وفاقا والفرق ان ذا اليد

<<  <  ج: ص:  >  >>