الصلح فسد الإبراء الذي في ضمنه (قال) في البزازية من الفصل التاسع في دعوى الصلح جرى الصلح بين المتداعيين وكتب الصك وفيه ابرأ كل منهما الآخر عن دعواه أو كتب واقر المدعى ان العين للمدعى عليه ثم ظهر فساد الصلح بفتوى الأئمة واراد المدعى العود إلى دعواه قبل لا يصح للابراء السابق والمختار انه تصح الدعوى والإبراء والإقرار في ضمن عقد فاسد لا يمنع صحة الدعوى لان بطلان المتضمن بدل على بطلان المتضمن ولدفع هذا اختار أئمة خوارزم ان يحرر الإبراء العام في وثيقة الصلح بلفظ يدل على الانشاء بأن يقر الخصم بعد الصلح ويقول ابرأته إبراء عاما غير داخل تحت الصلح أو يقر بأن العين له اقرارا غير داخل تحت الصلح ويكفيه كذلك فإن حاكما لو حكم ببطلان هذا الصلح لا يتمكن المدعى من اعادة دعواه والحيلة لقطع الخصومة واطفاء نائرة النزاع حسنة فإنه ما شرعت المعاملات والمناكحات إلا لقطع الخصام واطفاء نيران الدفاع انتهى (قلت) الظه انه لو اقرا قرارا عاما أو ابرأ إبراء عاما من كل حق ودعوى يصح ذلك وإن لم يذكر قوله غير داخل تحت الصلح حتى لو ظهر فساد الصلح لا يفسد الإقرار لكونه غير خاص بتلك الدعوى التي وقع عليها الصلح بخلاف ما إذا لم يكن عاما بأن ادعى أحدهما على الآخر عينا مثلا ثم تصالحا على شيء واقر أحدهما بأن العين لصاحبه أو ابر أكل منهما الآخر عن دعواه ثم ظهر فساد الصلح قد كل من الإقرار والإبراء لابتنائه على الصلح فله العود إلى دعواه الأولى التي جرى عليها الصلح فهذا هو المراد بما نقلناه عن البزازيه ويدل عليه قول صاحب القنية في آخر باب ما يبطل الدعوى إذا أقر المدعى في ضمن الصلح انه لا حق له في هذا الشيء ثم بطل الصلح يبطل اقراره الذي كان في ضمنه ولد ان يدعى بعد ذلك والمدعى عليه إذا أقر عند الصلح بأن هذا الشيء للمدعى ثم بطل الصلح فإنه يرد ذلك الشئ إلى المدعى انتهى فزيادة قوله غير داخل تحت الصلح فيما إذا كان عاما لمجرد التأكيد ويؤيده ما قدمناه عن القنية أيضا من قوله ابرأه بعد الصلح عن جميع دعاويه وخصوماته صح وإن لم يحكم بصحة الصلح انتهى فهو صريح في انه إذا كان الإبراء عاما لا عن خصوص ما وقع عليه الصلح لا يفسد الإقرار اصلا نعم يمكن ان يفسد الإقرار العام فيما إذا صالحه على شيء حتى يبرئه عن الدعاوى أو يقر له اقرارا عاما ثم ظهر فساد الصلح باستحقاق بدله ونحوه هذا ما ظهر لي فتأمل (الخاتمة) في تلخيص حاصل ما تقدم على وجه الاختصار ودفع التناقض بين عباراتهم وتحرير المسئلة المقصودة (اعلم) ان كلا من الإقرار والإبراء يراد به قطع النزاع وفصل الخصومة فالمراد منهما واحد ولذا عبروا بكل واحد منهما عن الآخر وإن اختلفا مفهوما ثم ان الإقرار إذا ذكر عقب دعوى معينة تقيد بها ما لم يعمم وكذا لو وقع