عقب دعوى أو عين صولح عنها صلحا فاسدا فيفسد الإقرار لتقيده بها ما لم يعمم والإقرار لمعلوم شخصا أو قبيلة محصورة بصح ولو بمجهول والإقرار المجهول لا يصح ولو بمعلوم ومن أقر أنه لا حق له في كذا لا يخلو اما ان يكون ذا يد أو لا وعلى كل فأما ان يقر بذلك عند وجود منازع له فيه أو لا فإن كان ذا يد ولا منازع له لا يصح اقراره وفاقا وإن كان له منازع فكذلك على أحد القولين وهو الارجح وإن كان غير ذي يد فعلى العكس اعنى ان كان لا منازع له صح اقراره على أحد القولين وإن كان له منازع فكذلك وفاقا (واعلم أيضا) ان البراءة اما عامة يبرأ بها عن كل عين ودين كلا حق أو لا دعوى أو لا خصومة لي قبل فلان أو هو برئ من حتى أو لا دعوى لى عليه أو لا تعلق لى عليه أو لا استحق عليه شيأ أو ليس لي معه امر شرعى وهذا إذا كانت البراءة العامة على سبيل الاخبار واما إذا كان على سبيل الانشاء كقوله ابرأتك من حق أو ممالى قبلك فهو كذلك على ما بحثه الشرنبلالي فلا تسمع دعواه بدين ولا عين واما خاصة بدين خاص كابرأته من دين كذا أو بدين عام كا برأته ممالى عليه فيبرا عن الدين الخاص في الأولى وعن كل دين في الثانية دون العين واما خاصة بعين خاصة كهذا العبد أو بكل عين أو بالامانات دون المضمونات فأما ان تكون البراءة على سبيل الاخبار أو على سبيل الانشاء وعلى كل فأما ان تكون عن العين نفسها أو عن الدعوى بها فإن كانت عن العين على سبيل الانشاء فإن اضاف المبرى البراءة إلى نفسه كقوله لمن في يده عبد برئت انا من هذا العبد تصح فلا تسمع دعواه اصلا وإن اضافها إلى المخاطب كما برأتك منه كانت براءة عن ضمان رده فله ان يدعيه وإن كانت على سبيل الاخبار كلا حق لي في هذا العبد تصح فلا تسمع بعدها دعوى انه ملكه وكذلك قوله هو برئ مما لي عنده لانه أخبار عن ثبوت البراءة فيبرأ مما أصله أمانة دون ما أصله مضمون لان كلمة عند تستعمل في الامانات دون المضمونات على خلاف ما هو عرف الناس في زماننا وينبغي على عرفنا ان يبرأ مطلقا كما قدمناه وهذا كله في القضاء اما في الديانة فلا يصح الإبراء عن الأعيان أصلا لأن الإبراء إسقاط والأعيان لا تسقط بالاسقاط بخلاف ما في الذمة من الديون فانها ليست باعيان لان الذمة لا تستقر فيها أعيان بل اوصاف اعتبارية فلهذا تسقط بالاسقاط وإن كانت البراءة عن دعوى العين فإن كانت على طريق الخصوص كدعوى هذه الدار أو العبد فإن اضاف البراءة إلى نفسه كقوله برئت من دعواى في هذا العبد تصح فلا تسمع دعواه اصلا لا على المخاطب ولا على غيره وإن اضافها إلى المخاطب كقوله ابرأتك عن خصومتي في هذه الدار أو العبد فتصح في حق المخاطب فله ان يخاصم غيره وإن كانت على طريق العموم كقوله ابرأتك من جميع الدعاوى صحت البراءة مطلقا كما يظهر لك قريبا وقال في البحر لا تصح البراءة