للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما نقله عن فصول العمادي برمته مذكور في آخر كتاب احكام الصغار للامام الاستروشي معزيا إلى المنتقى بلفظ قبض منه الخ بالضمير العائد إلى الوصى ومثله في الثامن والعشرين من جامع الفصولين وكذا في كتاب الدعوى من كتاب ادب الا وصيا معزيا إلى المنتقى والخانية والعتابية فلم يكن المقر له مجهولا بل هو معلوم ثم رايت العلامة ابن الشحنه قد نبه على ذلك وعلى ان قوله ارأيت الخ ليس من قبيل ما قبله لان المقر له فيه مجهول وما قبله معلوم وذكر العلامة البيرى جوابا آخر حيث قال صور ذلك في الاجناس بأن إقام بينة بعد ذلك على ارض أو دار انها صارت له من ميراث أبيه قبلت لانه قد يقول قد كنت قبضت ثم أخذ مني انتهى (واقول) لا يتأتى ذلك فيامر عن العمادية وغيرها فإن فيه التصريح بقول الابن ولم اقبضها فإذا قال قبضتها ثم اخذها الوصى منى يكون متناقضا بقوله حين الدعوى لم اقبضها (وأجاب) العلامة ابن وهبان بجواب اخر وهو ان اعترافه بأنه لم يبق له حق يمكن جله على ما قبضه يعنى لم يبق لى حق مما قبضته الا ترى ان صورة المسئلة فيها لو رأى شيئا من تركة والده في يد وصيه وتحققه فيسوغ له طلبه ويؤول اقراره بما ذكرنا انتهى (واقول) هذا ابعد مما قبله وكيف يصح ذلك في قوله ولم يبق لى من تركة والدى قليل ولا كثير إلا استوفيته (وأجاب) الشيخ علاء الدين في الدر المختار بجواب آخر حيث قال بعد نقله جواب ابن وهبان على ان الإبراء عن الأعيان باطل انتهى وحاصله ان المدعى به هذا عين بقرينة قولهم ثم ادعى بعد ذلك دارا في يد الوصى فتصح دعواه لان الإبراء عن الأعيان لا يصح فلم يحصل التناقض بين دعواه وابرائه السابق وقد سبقه إلى هذا الجواب العلامة الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية (واقول) قدمنا ان بطلان الإبراء عن نفس الأعيان انما هو في الديانة اما في القضاء فهو صحيح فلا تسمع الدعوى بعده بخلاف الإبراء عن دعوى الأعيان فإنه صحيح مطلقا على ان ما في مسئلتنا إقرار عام على سبيل الاخبار دون الانشاء وقدمنا انه متناول الدين والعين وانه لا تسمع فيه الدعوى كما في المحيط والبحر وايضا فعبارة الخانية ثم ادعى في يد الوصى شيأ الخ فقوله شيئا يشمل الأعيان وغيرها (وأجاب) العلامة ابن الشحنه بقوله يظهر لى في الوجه للمسئلة انه انما تسمع دعواه استحسا بالا قياسا لقوة شبهة عدم معرفته بما يستحقه من قبل والده لقيام الجهل بمعرفة لوالده على جهة التفصيل والتحرير بخلاف ما إذا كان مثل هذا الاشهاد مجردا عن سابقة الجهل المذكور فاستحسنوا سماع دعواه هنا فتأمله انتهى ثم ذكر ما مر عن المحيط من قوله لو ابرأ أحد الورثة الباقى ثم ادعى التركة وانكروا لا تسمع

<<  <  ج: ص:  >  >>