للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دعواه وإن اقروا بالتركة أمروا بالرد عليه انتهى ثم قال والنظم يعنى نظم الوهبانية أنما اشتمل على مسئلة الوصى خاصة واما المسئلة الثانية فلم يتعرض لها انتهى ونقل هذا الجواب السيد الحموى في حاشية الأشباه وأقره وبمثله أجاب الشيخ خير الدين الرملى (واقول) انه اقرب الاجوبة فتكون المسئلة مستثناة من عموم عدم سماع الدعوى بعد الإبراء العام أي الذي في ضمن الإقرار العام فلذا نص على استثنائها في الأشباه وما ذكره ابن الشحنه من التوجيه ظاهر وجيه فإن الابن قد يكون طفلا عند موت أبيه ولا يدرى بما كان الوصى يتصرف فيه فإذا اشهد عليه بعد بلوغه ثم ظهر للابن شيء من متروكات أبيه وقامت على ذلك بينة عادلة كان الاوجه سماعها لقوة القرينة المرجحة لصحة دعواه ولا سيما في هذه إلا زمان التي شاعت فيها خيانة الاوصياء واما ما قدمناه عن الخلاصة وغيرها من قوله رجل ابرأ رجلا عن الدعاوى والخصومات ثم ادعى عليه مالا بالارث عن أبيه ان مات أبوه قبل ابرائه صح الإبراء وإن لم يعلم بموت الأب عند الإبراء انتهى فهو محمول على غير مسئلة الوصى لما علمت من أنها مستثناة للعملة المذكورة وهى قيام جهله بمعرفة ما لوالده على التفصيل (لكن) بقى هنا شيء وهو ان مقتضى ذلك انه لواقر بأنه قد اطلع على جميع متروكات والده واحاط علمه بها على سبيل التفصيل وانه قبض ما خصه من الوصى ولم يبق له قليل ولا كثير إلا استوفاه كما جرت به العادة في كتابة الصكوك انه لا تسمع دعواه على وصيه المنكر بشيء بعد ذلك لعدم العلة المذكورة لانه صار مقرا بعدم جهله ولا عذر لمن أقر فليتأمل (ثم اعلم) انه إذا كانت مسئلة الوصي مستثناة مما اجعوا عليه من عدم سماع الدعوى بعد الإقرار العام بنحو لا حق لى قبل فلان فلا يمكن الحاق غيرها بها بطريق القياس وح فلا يقاس عليها ما إذا تقاسم الورثة التركة ثم أقر واحد منهم مثلا بأنه استوفى من بقية الورثة جميع ما خصه من من التركة ولم يبق له فيها حق وابرأ إبراء عاما فلا تسمع دعواه لعدم وجود النقل في سماعها * ولعلك تقول لا فرق يظهر بينهما فأنه يقال لك قد يفرق بينهما بأن للوصى تصرفا في مال الصبي يستقل به بلا علم الصبي فيخفى عليه الحال بخلاف أحد الورثة فإنه لا يتصرف بدون اطلاع الآخر وإذا كان فيهم صبى فوصيه يقوم مقامه فكأنه صار باطلاعه نفسه فإذا بلغ واقر باستيفاء حقه منهم لم يعذر وهذا فرق حسن ولعل عندهم فرقا اخر احسن منه فلا يعدل عما اجمعوا عليه من عدم سماع الدعوى بعد الإقرار العام خلافا لما افتى به الشيخ خير الدين الرملي مستندا لما في الأشباه وهو ما مر من قوله وكذا إذا صالح أحد الورثة وابرأ إبراء

<<  <  ج: ص:  >  >>