للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عددا وهي جارية بين الناس عددا بغير وزن فلا بأس به وإن لم تجر بين الناس إلا وزنا لم يجز استقراضها إلا وزنا لان الصفر متى كان غالبها كانت العبرة للصفر لكونه غالبا وتكون الفضة ساقطة الاعتبار لكونها مغلوبة وكون الصفر موزونا ما ثبت بالنص وما لم يثبت كيله ووزنه بالنص فالعبرة في ذلك لتعامل الناس فمتي تعاملوه موزونا فلا يجوز استقراضه إلا وزنا كالذهب والفضة ومتى تعاملوه عددا كان عددا فلا يجوز استقراضه إلا عددا فقد اسقط محمد رحمه الله تعالى اعتبار الفضة في القرض متى كانت مغلوبة ولم يسقط في حق جواز البيع فقال لا يجوز بيعها بالفضة الخالصة إلا على سبيل الاعتبار وإنما كان كذلك لان القرض اسرع جوازا من البيع لانه مبادلة صورة تبرع حكما والربا انما يتحقق في البيع لا في التبرع فاعتبر الفضة المغلوبة في البيع دون القرض للضيق حال البيع وسعة حال التبرع ولتظهر مزية البيع على القرض فإن كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفر لا يجوز استقراضها إلا وزنا وإن تعامل الناس التبايع بها عددا لان الفضة إذا كانت غالبة بمنزلة ما لو كان الكل فضة لكنها زيف ولو كانت كذلك لا يجوز استقراضها إلا وزنا وإن تعامل الناس التبايع بها عددا كذلك ههنا وإن كانت الدراهم نصفها فضة ونصفها صفر لم يجز استقراضها إلا وزنا على كل حال لانه لم يسقط اعتبار واحد منهما لان إسقاط اعتبار واحد منهما انما يكون حال كونه مغلوبا ولم يوجد فوجب اعتبار غيره وإذا وجب اعتبارهما لم يجز الاستقراض في حق الفضة إلا وزنا وإذا تركوا ذلك بطل الاستقراض في الفضة فيبطل في الصفر ضرورة انتهى هذا كله في الاستقراض وفى بيعها بالفضة الخالصة واما إذا اشترى بها أي بالمغشوشة متاعا فقال في الذخيرة أيضا في الفصل السادس من كتاب البيوع قال في الجامع وإذا كانت الدراهم ثلثاها صفر وثلثها فضة فاشترى بها متاعا وزنا جاز على كل حال ولا تتعين تلك الدراهم وإن اشترى بها بغير عينها عددا وهى بينهم وزنا فلا خير فيه لان قوله اشتريت بكذا درهما ينصرف إلى الوزن لانهم إذا تعاملوا الشراء بها وزنا لا عددا تقررت الصفة الاصلية للدراهم وهى الوزن وصارت العبرة للوزن والثمن إذا كان موزونا فإنما يصير معلوما باحد أمرين اما بذكر الوزن أو بالاشارة إليه ولم يوجد شيء من ذلك فكان الثمن مجهولا جهالة توقعهما في المنازعة لان فيها الخفاف والثقال والثقل معتبر عند الناس حيث تعاملوا الشراء بها وزنا وإن اشترى بها بعينها عددا فلا بأس وإن تعاملوا المبايعة بها وزنا لان جهالة الوزن في المشار إليه لا تمنع جواز البيع وإن كانت بينهم عددا فاشترى بها بغير عينها عددا جاز وإن كان فيها الخفاف والثقال لانهم متى تعاملوا بها عددا لا وزنا فالجهالة من حيث الثقل والخفة لا توقعهما

<<  <  ج: ص:  >  >>