في المنازعة فلا يمنع الجواز وإن كان ثلثاها فضة وثلثها صفر فهي بمنزلة الدراهم الزيوف والنبهرجة أن لم تكن مشارا إليها لا يجوز الشراء إلا وزنا كما لو كان الكل فضة زيفا ولهذا لم يجز استقراضها إلا وزنا وإن كانت مشارا إليها يجوز الشراء بها من غير وزن وإن كانت نصفها فضة ونصفها صفر فالجواب كما لو كان ثلثاها صفر أو ثلثها فضة لان عند الاستواء لا تصير الفضة تبعا للصفر فلا يجوز الشراء في حق الفضة إلا بطريق الوزن وكذا في حق الصفر اهـ (اقول) وبهذا حصل نوع تخفيف في القضية فإن دراهم زماننا كثير منها غشه غالب على فضته فيجوز الشراء بها عددا سواء كانت بعينها أي مشار إليها اولا (وهذا) إذا اشترى بها عروضا واما لو شرى بها فضة خالصة فلا يجوز إلا وزنا كما مر واما لو شرى بها من جنسها فقال في الذخيرة أيضا بعد ما مر وإذا كانت هذه الدراهم صنوفا مختلفة منها ما ثلثاها فضة ومنها ثلثاها صفر ومنها نصفها فضة فلا بأس ببيع إحداها بالآخر متفاضلا يدا بيد بصرف فضة هذا إلى صفر ذاك وبالعكس كما لو باع صفرا وفضة بصفر وفضة ولا يجوز نسيئة لانه يجمعهما الوزن وهما ثمنان فيحرم النسأ واما إذا باع جنسا منها بذلك الجنس متفاضلا فلو الفضة غالبة لا يجوز لان المغلوب ساقط الاعتبار فكان الكل فضة فلا يجوز إلا مثلا بمثل ولو الصفر غالبا أو كانا على السواء جاز متفاضلا صرف للجنس إلى خلافه ويشترط كونه يدا بيدو على هذا قالوا إذا باع من العدليات التي في زماننا واحدا باثنين يجوز يدا بيد هذه الجملة من الجامع الكبير انتهى ملخصا (بقى) هنا شيء ينبغى التنبيه عليه أيضا وقد ذكرته في رسالتي المسماة تنبيه الرقود في احكام النقود وهو انه قد شاع أيضا في عرف البلاد الشامية وغيرها أنهم يتبايعون بالقروش وهى قطع معلومة من الفضة كان كل واحدة منها بأربعين مصرية ثم زادت قيمتها الآن على الأربعين وبقى عرفهم على اطلاق القرش ويريدون به أربعين مصرية كما كان في الأصل ولكن لا يريدون عين القرش ولا عين المصريات بل يطلقون القرش وقت البيع ويدفعون بمقدار ما سموه في العقد اما من المصريات أو من غيرها ذهبا أو فضة فصار القرش عندهم بيانا لمقدار الثمن من النقود الرائجة على السواء المختلفة المالية لا لبيان نوعه ولا لبيان جنسه فيشترى احدهم بمائة قرش ثوبا مثالا ويدفع بمقابلة كل قرش أربعين مصرية أو يدفع من القروش الصحاح العتيقة وتساوى الآن مائة وعشرين مصرية فيدفع كل قرش منها بدل ثلاثة قروش أو من الجديدة السليمية وتساوى الآن مائة مصرية بدل قرشين ونصف قرش أو من الجديدة المحمودية وتساوى الآن سبعين مصرية فيدفعها بدل قرش ونصف