للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اصلا إذ لا شك ان لغة هذا الزمان الملحونة صارت بمنزلة لغة أخرى لا يقصدون غيرها فحمل كلامهم على غير لغتهم صرف له إلى غير معناه ولا يجب مراعاة الألفاظ اللغوية والقواعد العربية إلا في القرآن والحديث وإنما بنى الفقهاء الاحكام على القواعد العربية لأنها المعلومة لهم لا لكون القواعد العربية متعبدا بها بل لا يجوز العدول عن مراعاتها فعلم ان كلامهم مع العربى ومن التزم لغة العرب والله تعالى اعلم ويدل عليه ما يأتى في تقرير المسئلة التالية لهذه (ومنها) مسئلة اختلف فيها المتأخرون انعقاد النكاح بلفظ التجويز بتقديم الجيم فافتى صاحب التنوير العلامة الغزى بعدم الانعقاد وله فيه رسالة حاصلها الاستدلال بما في التلويح للسعد التفتازانى من ان اللفظ انا صدر لا عن قصد صحيح بل عن تحريف وتصحيف لم يكن حقيقة ولا مجازا لعدم العلاقة بل غلطا فلا اعتبار به اصلا انتهى قال عمدة المتأخرين العلامة الشيخ علاء الدين في الدر المختار بعد نقله ذلك نعم أو اتفق قوم على النطق بهذه الغلطة وصدرت عن قصد كان ذلك وضعا جديدا فيصح كما افتى به المرحوم أبو السعود انتهى (اقول) وافتى به أيضا العلامة المرحوم الشيخ خير الدين الرملى في فتاواه ورد ما قاله الغزى بقوله ولا شك ان الصادر من الجهلة الاغمار تصحيف لا دخل فيه لبحث الحقيقة والمجاز ولا لنفى الاستعارة المرتب على عدم العلاقة فيه إذ معناه الاصلى أي معنى لفظ التجويز وهو التسويغ أو جعله مارا غير ملاحظ لهم اصلا إذ العامى بمعزل عن درك ذلك وحيث كان تصحيفا وغلطا فجميع ما جاء به الغزى لا يصلح لاثبات المدعى وحيث اقربانه تصحيف كيف يتجه له نفى العلاقة والاستدلال بما ذكره السعد وغايته اثبات عدم صحة الاستعمال ولا منكر له بل مسلم كونه تصحيفا بإبدال حرف مكان حرف فلم يتعد الدليل صورة المسئلة نعم لو صدر من عارف يأتي فيه ما يأتى في الألفاظ المصرح بعدم والانعقاد بها وهو والله أعلم محل فتوى الشيخ زين بن نجيم ومعاصر به فيقع الدليل في محله ح ولهذا الوجه كان الحكم عند الشافعية كذلك فإن المصرح به في عامة كتبهم انه لا يضر من عامى ابدال الزاى جيما مع انهم اضن منا بالفاظه إذ لا يصح عندهم إلا بلفظ التزويج والانكاح ولم نر في مذهبنا ما يوجب المخالفة لهم والله أعلم انتهى وتمام تحقيق هذه المسئلة في حاشيتنا رد المحتار (ومنها) مسئلة بيع الثمار على الاشجار عند وجود بعضها دون بعض فقد اجازه بعض علمائنا للعرف قال في الذخيرة البرهانية في الفصل السادس من البيع وإذا اشترى ثمار بستان وبعضها قد خرج وبعضها لم يخرج فهل يجوز هذا البيع ظاهر المذهب أنه لا يجوزه وكان شمس الأئمة الحلوانى يفتى بجوازه في الثمار والباذنجان والبطيخ وغير ذلك وكان

<<  <  ج: ص:  >  >>