للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بزعم انه مروى عن اصحابنا وهكذا حكى عن الشيخ الامام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل أنه كان يفتى بجوازه وكان يقول اجعل الموجود اصلا في هذا العقد وما يحدث بعد ذلك تبعا ولهذا يشترط ان يكون الخارج أكثر لان الاقل تابع للاكثر ولا يجعل الاكثر تابعا للاقل وقد روى عن محمد في بيع الورد على الاشجار انه يجوز ومعلوم ان الورد لا يخرج جملة ولكن يتلاحق البعض بالبعض قال شمس الأئمة السرخسى والصحيح عندى انه لا يجوز هذا البيع لان المصير إلى هذا الطريق انما يكون عند تحقق الضرورة ولا ضرورة ها هنا لأنه يمكنه ان يبيع أصول هذه الاشياء مع ما فيها من الثمرة وما يتولد بعد ذلك يحدث على ملك المشترى وعلى هذا نص القدورى فإن كان البائع لا يعجبه بيع الاشجار فالمشترى يشترى الثمار الموجودة ببعض الثمن ويؤخر العقد في الباقى إلى وقت وجوده أو يشترى الموجود بجميع الثمن ويحل له البائع الانتفاع بما يحدث فيحصل مقصود هما بهذا الطريق ولا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم انتهى (وذكر) حاصل ذلك في البحر وذكر ان شمس الأئمة نقل عن الامام الفضلى ما مر ولم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد أكثر بل قال عنه اجمل الموجود اصلا في العقد وما يحدث بعد ذلك تبعا وقال استحسن فيه التعامل الناس فانهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفة ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفى نزع الناس عن عاداتهم حرج انتهى ثم ذكر عن المعراج ان الاصح ما ذهب إليه السرخسى وهو ظاهر المذهب من عدم الجواز في المعدوم أي بناء على ما مر عن السرخسى من عدم الضرورة لا مكان التخلص عن ذلك (اقول) لا شك في تحقق الضرورة في زماننا لغلية الجهل على عامة الباعة فانك لا تكاد تجد واحدا منهم يعلم هذه الحيلة ليتخلص بها عن هذه الغائلة ولا يمكن العالم تعليمهم ذلك لعدم ضبطهم ولو علموا ذلك لا يعلمون إلا بما الفوا واعتادوا وتلقوه جيلا عن جيل ولقد صدق الامام الفضلى في قوله ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفى نزع الناس عن عاداتهم حرج فهو نظر إلى ان ذلك غير ممكن عادة فاثبت الضرورة والامام السرخسى نظر إلى انه ممكن عقلا بما ذكره من الحيلة فنفى الضرورة ولا يخفى ان المستحيل العادى لا حكم له وإن امكن عقلا وفيما ذكره الامام الفضلى تيسير على الناس ورحمة بهم من حيث صحة بيعهم وحل اكلهم الثمار والخضراوات وتناولهم اثمان ذلك * نعم من كان عالما بالحكم لا يحل له مباشرة هذا العقد لعدم الضرورة في حقه تأمل (لكن) بقى شئ آخر وهو انهم سرحوا بأن بيع الثمار على الاشجار انما يصح إذا شراها مطلقا أو بشرط القطع اما بشرط الترك على الاشجار فلا يصح لانه شرط لا يقتضيه البيع وفيه لاحد

<<  <  ج: ص:  >  >>