للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الخط ولا يعمل به مبنى على أصل المنقول في المذهب قبل حدوث العرف ولما حدث العرف في الاعتماد على الخط والعمل به في مثل هذه المواضع افتوا به (وذكر) العلامة المحقق الشيخ هبة الله البعلى في شرحه على الأشباه ما نصه (تنبيه) مثل البراآت السلطانية الدفتر الخاقانى المعنون بالطرة السلطانية فإنه يعمل به وللعلامة الشيخ علاء الدين الحصكفى شارح التنوير والملتقى رسالة في ذلك حاصلها بعد ان نقل ما هنا من أنه يعمل بكتاب الامان ونقل جزم ابن الشحنة وابن وهبان بالعمل بدفتر الصراف والبياع والسمسار لعلة امن التزوير كما جزم به البزازى والسرخسى وقاضى خان وإن هذه العملة في الدفاتر السلطانية اولى كما يعرفه من شاهد أحوال اهاليها حين نقلها إذ لا تحرر اولا إلا بإذن السلطان ثم بعد اتفاق الجم الغفير على نقل ما فيها من غير تساهل بزيادة أو نقصان تعرض على المعين لذلك فيضع خطه عليها ثم تعرض على المتولى لحفظها المسمى بدفتر امينى فيكتب عليها ثم تعاد اصولها إلى امكنتها المحفوظة بالختم والأمن من التزوير مقطوع به وبذلك كله يعلم جميع أهل الدولة والكتبة فلو وجد في الدفاتر ان المكان الفلانى وقف على المدرسة الفلانية مثلا يعمل به من غير بينة وبذلك يفتى مشايخ الإسلام كما هو مصرح به في بهجة عبد الله أفندي وغيرها فليحفظ انتهى ما نقلته من شرح الشيخ هبة الله البعلى (فالحاصل) ان المدار على انتفاء الشبهة ظاهرا وعليه فيما يوجد في دفاتر التجار في زماننا إذا مات احدهم وقد كتب بخطه ما عليه في دفتره الذي يقرب من اليقين انه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به والعرف جار بينهم بذلك فلو لم يعمل به يلزم ضياع اموال الناس إذ غالب بياعاتهم بلا شهود خصوصا ما يرسلونه إلى شركائهم وامنائهم في البلاد لتعذر الاشهاد في مثله فيكتفون بالمكتوب في كتاب أو دفتر ويجعلونه فيما بينهم حجة عند تحقق الخط أو الختم وينبغى ان يكون مثله ما يسمى وصولا يكتبه من له عند آخر أمانة أو له عليه دين أو نحوه يقر فيه بوصول ذلك إليه ويختمه بختمه المعروف خصوصا فيا بين الامراء والأعيان الذين لا يتمكن من الاشهاد عليهم (وقد) علت ان هذه المسئلة اعنى مسئلة الصراف والبياع والسمسار مستثناة من قاعدة انه لا يعمل بالخط وللعرف والضرورة المذكورة جزم بها هؤلاء الجماعة المذكورون وكذا ائمة بلخ كما نقله في البزازية وكفى بالامام السرخسى وقاضى خان قدوة وح فلا يردانه لا تحل الشهادة بالخط على ما عليه العامة معللين بأن الكتابة قد تكون للتجربة فإن هذه العملة في مسئلتنا منتفية واحتمال ان التاجر ونحوه يمكن

ان يكون قد دفع المال وابقى الكتابة في دفتره بعيد جدا على ان مثل ذلك الاحتمال

<<  <  ج: ص:  >  >>