للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موجود مع الشهادة فإنه يحتمل ان يكون أو في المال ولم يعلم به الشهود (ثم) لا يخفى انا حيث عملنا بما في الدفتر فذاك فيما عليه كما يدل عليه ما قدمناه عن خزانة إلا كمل وغيرها اما فيما له على الناس فلا يعمل به وإن اوهم كلام ابن وهبان الذي نقله في الأشباه خلافه فلو ادعى على آخر مالا مستندا إلى ما في دفتر نفسه لا يقبل وكذا لو وجد ذلك في دفتره بعد موته لقوة التهمة بخلاف ما يكتبه على نفسه إذ لا تهمة فيه (هذا) وقد وقعت في زماننا حادثة في تاجر له دفتر عند كاتبه الذمى مات التاجر فادعى عليه اخر بمال وانه مكتوب بخط كاتبه الذمى فكشف عن الدفتر فوجد كذلك وانكر الورثة المال فافتى بعض المفتين بثبوت المال عليه، والذي ظهر لى عدمه لكون الدفتر ليس بخط الميت بل هو خط كافر ولكون الدفتر ليس تحت يده فيحتمل ان الذي كتبه بعد موته ففيه شبهة قوية بخلاف ما إذا كان الدفتر بخطه محفوظا عنده والله تعالى اعلم (ومنها) قولهم على الفريضة الشرعية فقد شاع في العرف إطلاقه على القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا وقف على اولاده وذريته وقال يقسم بينهم على الفريضة الشرعية يقسم كما قلنا (وقد) وقع اضطراب في هذه المسئلة والف فيها العلامة يحيى ابن المنقار المفتى بدمشق الشام رسالة سماها الرسالة المرضية في الفريضة الشرعية واختار فيها القسمة بالسوية بين الذكر والانثى من غير تفاضل حيث لم يقل الواقف للذكر مثل حظ الانثيين وقال انه أجاب كذلك شيخ الإسلام محمد الحجازى الشافعي والشيخ سالم السنهورى المالكى والقاضى تاج الدين الحنفى وغيرهم ونقل عن السيوطى والقاضى زكريا والامام السبكى ما يؤيد كلامه (وعمدته) في الاستدلال على ذلك ان الوقف يطلب به الثواب فلا بد فيه من اعتبار الصدقة لتصحيح أصله والمفتى به قول أبي يوسف بأنه يجب العدل والتسوية بين الأولاد في العطية ذكورا أو اناثا وقال محمد يعطيهم على قدر المواريث وروى مسلم في صحيحه من حديث النعمان ابن بشير - رضى الله تعالى عنه - قال تصدق على أبي ببعض ما له فقالت امى عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد لى رسول الله فانطلق بى يشهده على صدقتى فقال رسول الله (افعلت بولدك كلهم) قال لا (قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم) فرجع أبي فرد تلك الصدقة وعن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - قال قال رسول الله سووا بين اولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا أحد الآثرت النساء على الرجال) رواه سعيد في سننه اخذا بو يوسف وجوب التسوية من هذا الحديث وتبعد أعيان المجتهدين وقالوا يأثم بالتخصيص والتفضيل وفسر محمد العدل بالتسوية على قدر المواريث وقاس حال

<<  <  ج: ص:  >  >>