للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحياة على حال الموت وساعد العرف ولكن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قدر سهم البنت بالنصف في العطايا وما ذكره في معرض النص لا يساعده لان العرف غير معتبر في المنصوص عليه لانه يلزم ابطال النص هذا خلاصة ما حرره في تلك الرسالة وتابعه الشيخ علاء الدين الحصكفى في الدر المختار (اقول) وقد كنت الفت في ذلك رسالة سميتها العقود الدرية في الفريضة الشرعية وبسطت فيها الكلام على ذلك بما لا مزيد عليه فلنذكر من ذلك نبذة يسيرة فنقول قد صرح في الظهيرية بأنه إذا كان له ابن وبنت أراد ان يبرهما فالافضل ان يجعل للذكر مثل حظ الانثيين عند محمد وعند أبي يوسف يجعلهما سواء وهو المختار لو رود الآثار وإن وهب كل ما له للابن جاز في القضاء واثم نص عليه محمد. ثم قال قبيل المحاضر والسجلات ان أراد الواقف ان يكون وقفه على اولاده يقول تصرف غلاته إلى اولاده وهم فلان وفلان وفلانة للذكر مثل حظ الانثيين وإن شاء يقول الذكر والانثى على السواء ولكن الأول اقرب إلى الصواب واجلب للثواب انتهى فانظر كيف فرق بين الهبة والوقف ولو سلم أنهما سواء فلا يلزم من ذلك ان المراد بالفريضة الشرعية حيث اطلقت القسمة بالسوية لما صرحوا به من ان مراعاة غرض الوقفين واجبة وصرح الاصوليون بأن العرف يصلح مخصصا (وفى) الأشباه ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم كما في وقف فتح القدير انتهى وقدمنا مثله عن العلامة قاسم (وفى) الفتاوى الكبرى للعلامة ابن حجر المكى لا تبنى عبارات الواقفين على الدقائق الأصولية والفقهية والعربية كما اشار إليه الامام البلقينى في الفتاوى وإنما تبنيها على ما يتبادر ويفهم منها في العرف وعلى ما هو اقرب إلى مقاصد الواقفين وعاداتهم قال وقد تقدم في كلام الزركشى ان القرائن يعمل بها في ذلك صرح به غيره وقد صرحوا بأن ألفاظ الواقفين إذا ترددت تحمل على اظهر معانيها وبان النظر إلى مقاصد الواقفين معتبر كما قاله القفال وغيره انتهى وقدمنا ما فيه الكفاية من ذلك و ح فيجب جل كلام هذا الواقف على ما هو المعروف عنده الذي لا يقصد بكلامه سواه (واما) قولهم ان العرف لا يعارض النص لانه يلزم ابطال النص فنقول بموجبه ولكن لا نسلم ورود النص في مسئلتنا ولو سلمناه فلا يلزم ابطال النص لانا إذا فرضنا ان النص ورد بكراهة المفاضلة في الوقف وتعارف الناس ان الفريضة الشرعية معناها المفاضلة واطلق الواقف هذا اللفظ وصرفناه بحكم العرف إلى معناه العرفى لا يلزم منه نفى كراهة المفاضلة لان الكراهة حكم شرعى وانصراف اللفظ إلى معناه العرفى دلالة عرفية فنصرف اللفظ إلى معناه العرفى ونقول ان المراد به المفاضلة وإن هذا الذي اراده

<<  <  ج: ص:  >  >>