للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواقف مكروه لوجوب التسوية فقد عملناه بالنص حيث اثبتنا مدلوله وهو الكراهة وعملنا بدلالة اللفظ على معناه العرفى وكل منهما واجب الاتباع ولا يلزم ابطال النص إلا إذا قلنا ان معنى الفريضة الشرعية هو مفاضلة لا كراهة فيها ولم نقل بذلك على فرض ورود النص في الوقف وتسميتها فريضة شرعية لا تقتضى مشروعيتها لان ذلك الاسم صار علما عرفا لهذا المعنى والاعلام لا يعتبر فيها معاني الألفاظ الوضعية كما لو سميت شخصا عبد الدار وانف الناقة* على ان المفاضلة فريضة شرعية في باب الميراث فإذا جرى العرف على اطلاقها في باب الوقف لم تخرج عن التسمية الاصلية وإذا كان الواجب حل الكلام على معناه المتعارف صار اطلاق هذا اللفظ مساويا للتصريح بقوله للذكر مثل حظ الانثيين ولا يخفى ان الواقف لو صرح بذلك لم يلزم ابطال النص فكذا لو عبر عنه بما يساويه عرفا وإلا لزم ابطال الدلالة العرفية وحل الألفاظ دائما على المعانى الشرعية وهو خلاف الإجماع (ولا) يقال ان الأصل في كل شيء الكمال فيحمل على التسوية المشروعة لان هذا إذا كان اللفظ صادقا على شيئين فينصرف اللفظ عند الاطلاق إلى الكامل منهما والفريضة الشرعية لا معنى لها عرفا إلا المفاضلة فحملها على التسوية صرف للفظ معناه المقصود للمتكلم إلى معنى لم يخطر بباله والواجب جل كلام كل عاقد على عادته وإن خالفت لغة الغرب والشرع (وممن) حل الفريضة الشرعية على المفاضلة العلامة الشيخ محمد الغزى صاحب التنوير كما يعلم من مراجعة فتاويه المشهورة خلافا لما عزاه إليه في الدر المختار وافتى بذلك أيضا الخير الرملى في موضعين من فتاويه وكذا الشيخ إسماعيل الحابك وكذا شيخ صاحب البحر وهو العلامة الشيخ حمد بن الشلبى في فتاويه المشهورة ورأيت مثله في فتاوى الشهاب أحمد الرملى الشافعي وكذا في فتاوى السراج البلقينى الشافعي وتمام الكلام على ذلك في رسالتنا المذكورة والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمأب وفي هذا القدر كفاية لذوى الدراية والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة وتقريرها في شهر ربيع الثاني سنة ثلاث واربعين ومائتين والف على يد جامعها أفقر الورى إلى رحمة رب العالمين محمد امين بن عمر عابدين غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين

<<  <  ج: ص:  >  >>