ممن له ولاية ذلك مدة سنين عينها بأجرة معلومة هي أجرة مثلها ومات الموجر قبل مضى المدة هل للمستأجر استبقاؤها حيث لا ضرر على الجهة التي تصرف الاجرة عليها ويعظم ضرره بقلع غرسه ولا تؤجر بعد قلعه بأكثر من الأجرة المعينة لها أم لا (أجاب) نعم له الاستبقاء حيث لا ضرر على الجهة ولزوم الضرر على الفارس ثم نقل ما مر عن القنية والبحر ثم قال وانت على علم ان الشرع يابى الضرر خصوصا والناس على هذا وفى القلع ضرر عليهم وفى الحديث الشريف عن النبي المختار لا ضرر ولا ضرار والله تعالى اعلم (وفى) الخيرية بعد ذلك بفاصل يسير (سئل) فيما إذا استأجر رجل ارض بستان اوقف مدة سنة لزرع الباذنجان والرطبة والبقول ونحو ذلك مما ليس لانتهائه وقت معلوم ومضت مدة الإجارة هل يقلع من ارض الوقف وتسلم ارض بستان لناظره أم لا (أجاب) نعم يقلع وتسلم الأرض لناظر الوقف كما صرحت به المتون قاطبة (سئل) في ارض اوقف اجرها الناظر عليها مدة سنين للغرس وانتهت المدة والغرس باق فما الحكم (أجاب) يلزم المستأجر قلع الفراس وتسليم الأرض فارغة ان لم تنقص الأرض بالقلع فإن نقصت فالناظر ان تملك الشجر للوقف بقيمته حال كونه مقلوعا جبرا على صاحب الشجر وإن كانت لا تنقص لا يتملكه جبر أو يلزم بالقلع وتسليم الأرض للناظر وإن تراضيا على تجديد الإجارة وابقاء الغرس جاز انتهى (وفيها) بعد ذلك (سئل) في رجل احكر آخر ارضا بمبلغ للبناء بها فاحكر المستحكر قطعة منها الرجل ومات المستحكر الأول فهل يبطل الاحكار الأول والثانى بموته وللقيم ان يطالب برفع البناء وتسليم الأرض فارغة حيث لا ضرر على الأرض بالرفع أم لا (أجاب) نعم بموت المستحكر ينفسخ الاحكار الأول والثانى وللقيم ان يطالب برفع البناء وتسليم الأرض فارغة كما هو مستفاد من اطلاقهم والله تعالى اعلم (وفى) الخيرية أيضا قبل ذلك (سئل) في رجل استأجر ارضا وقفا من متول عليه اجارة طويلة وغرس فيها ثم مات المستأجر قبل انتهاء المدة فهل تنفسخ بموته على قول من جوزها في الوقف للضرورة وإذا قلتم نعم فاحكم الغرس (أجاب) قال في الهداية في الأوقاف لا تجوز الإجارة الطويلة كيلا يدعى المستأجر ملكها وهى ما زاد على ثلاث سنين وهو المختار انتهى * وإذا قلنا بجوازها على القول المقابل لهذا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر والحال هذه فيكلف وارثه قلع الاشجار ان لم يضر بأرض الوقف فإن اخر تملكه الناظر بقيمته مستحق القلع للوقف