هذا هو المختار كما نص عليه الأئمة الاخيار وعليه أصحاب المتون وقد صرح في القنية ان له ان يستبقيها باجر المثل وإن أبى الموقوف عليهم وبمثله صرح الخصاف وهو خلاف ما في المتون والله تعالى اعلم انتهى (اقول) فهذه الاجوبة كلها سوى الجواب الأول مبنية على ما هو مقتضى اطلاق المتون من ان المستأجر ليس له الاستبقاء بعد فراغ مدته أو انفساخ الإجارة بموته ونحوه إلا برضى المؤجر سواء كانت الأرض وقفا أو ملكا وإن كلام القنية والخصاف لا يعارض اطلاق المتون * وبهذا يعلم ان ما أجاب به عن السؤال الأول مخالف لاطلاق المتون فلا يعول عليه ولذا افتى بخلافه في مواضع متعددة* ويمكن الجواب عما افتى به اولا بابداء الفارق وهو ان الأرض في السؤال الأول معدة للغرس ولان تبقى في ايدى غارسيها بأجرة المثل كما هو مصرح به في صدر السؤال فإذا كانت العادة فيها جارية على ذلك فتصير كأن الواقف شرط فيها ذلك فيتبع شرطه كالاراضى السلطانية المعدة لذلك أيضا ويكون المستأجر احق بها لان له فيها حق القرار وهو المعبر عنه بالكردار (قال) في كتاب المزارعة من الفتاوى الخيرية (سئل) في رجل مزارع في اراضى بيت المال والوقف والتيار يؤدى قسمها للجهات المذكورة مدة عمره مات عن ابن وبنت هل تقسم بينهما قسمة ما يملكه من الأموال الذكر مثل حظ الانثيين أم لا وتبقى في يد الابن المتعاطى للفلاحة فيها ولا شيء للبنت فيها (أجاب) المزارع في الأرض السلطانية أو الوقف أو التيمار لا يملك الأرض وإنما هو احق بمنفعتها من غيره حيث لم يكن خائنا ولا معطلا لها تعطيلا يضر بيت المال والوقف فلا تقسم قسمة ما يملكه الميت من المال باجماع العلماء وتبقى في يد ابنه المزارع حيث كان صالحا كما كان أبوه على وجه الاحقية من الغير والله تعالى اعلم (سئل) في قرية يزرع ارضها المزارعون بالحصة وهى وقف أو سلطانية ورجل من أهل القرية واضع يده عليها مدة سنين يزرعها ويدفع ما هو المتعين من الحصة تلقاها عن أبيه بحيث ان مدته مدة أبيه عليها تزيد على أربعين سنة ويريد رجل ان يرفع يده عنها ويزرعها مدعيا ان له فيها حصة هل ترفع يده عنها أم لا ولا يملك المدعى رفع يده عنها (أجاب) لا ترفع يده عنها ففى الحاوى الزاهدى والقنية له حق القرار في ارض وقف أو سلطانية ويتصرف فيها غيره وهو يراه ولم يمنعه ليس له حق الاسترداد انتهى بعد ان رمر (بخ) ثم قال قول (بخ) احوط فإذا كان هذا فيمن له حق القرار فما بالك بالمزارع الذي ليس له حق القرار وهو المسمى بالكردار وهو ان يحدث المزارع في الأرض بناء أو غراسا أو كبسا بالتراب صرح به غالب أهل الفتاوى المعتبرة